٤٠١٣ ـ وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (١) قال : « الحنطة والشعير رأس برأس لا يزاد واحد منهما على الاخر ».
٤٠١٤ ـ وسأله سماعة « عن الطعام والتمر والزبيب (٢) فقال : لا يصلح شئ منه اثنان بواحد إلا أن تصرفه من نوع إلي نوع آخر (٣) فإذا صرفته فلا بأس به اثنان بواحد وأكثر من ذلك » (٤).
٤٠١٥ ـ وروي عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أجودهما (٥) ، قال : و كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل أن الرطب ييبس فينقص من كيله » (٦).
٤٠١٦ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهالسلام « عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال : لا بأس » (٧).
٤٠١٧ ـ وسأل داود بن الحصين (٨) أبا عبد الله عليهالسلام « عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، قال : لا بأس ما لم يكن مكيلا أو موزونا » (٩).
__________________
(١) كذا وفى الكافي أيضا ، وجعل في الفقيه « عن أبي جعفر عليهالسلام » نسخة.
(٢) في بعض النسخ « الزيت »
(٣) كما يباع من من تمر بمنين من طعام. ( مراد )
(٤) مروى في التهذيب ج ٢ ص ١٤٤ في الموثق.
(٥) تعليل لهذا الفعل لا الكراهة.
(٦) مروى في التهذيب ج ٢ ص ١٤٤ في الصحيح.
(٧) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٢٤ في ذيل حديث.
(٨) رواه الكليني ج ٥ ص ١٩١ في الموثق ، وداود بن الحصين واقفي موثق وطريق المصنف إليه فيه الحكم بن مسكين المكفوف مولى ثقيف ولم يؤثق.
(٩) أي وأن كان متفاضلا.