٤٠١٨ ـ وروى الحلبي (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا ».
٤٠١٩ ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : « يجيئني الرجل يطلب بيع الحرير مني وليس عندي منه شئ فيقاولني وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شئ ، ثم أذهب فأشتري له وأدعوه إليه ، فقال : أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك؟ أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف عنه وتدعه؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس ». (٢) ٤٠٢٠ ـ وسأله أبو الصباح الكناني « عن رجل اشترى من رجل مائة من صفرا بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه ، فقال : لا بأس إذا أوفاه الوزن الذي اشترط عليه ». (٣)
٤٠٢١ ـ وسأله عبد الرحمن بن الحجاج « عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده ويشتري منه حالا؟ قال : لا بأس به ، قال : قلت : إنهم يفسدونه عندنا (٤) قال : فأي شئ يقولون في السلم؟ قلت ، لا يرون فيه بأسا يقولون : هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل وليس هو عند صاحبه فلا يصلح ، فقال : إذا لم يكن أجل كان أحق به (٥) ، ثم قال : لا بأس أن يشتري الرجل الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل وحالا لا يسمى له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد (٦) مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه ، فلا ينبغي شراء ذلك حالا ».
__________________
(١) هو عبيد الله بن علي والطريق إليه صحيح ، ورواه الكليني أيضا في الصحيح.
(٢) السؤال لبيان عدم الشراء وكالة.
(٣) روى الشيخ في التهذيب نحوه عن زيد الشحام.
(٤) أي ان المخالفون الذين عندنا يحكمون بفساده.
(٥) أي أحق بكونه صالحا وصحيحا ، ولعل وجه الأحقية أن في صورة الحلول يمكن أن يكون البايع عارفا بحال نفسه من كونه قادرا على تحصيل المبيع وأدائه بخلاف المؤجل فان المستقبل لا يعلم ما يحدث فيه الا عالم الغيب. ( سلطان )
(٦) أي مبيعا لا يوجد في وقت المبايعة. ( مراد )