قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : يعني بذلك الشفعة في الحيوان وحده فأما في غير الحيوان فالشفعة واجبة للشركاء وإن كانوا أكثر من اثنين ، وتصديق ذلك ما رواه (١) :
٣٣٧٨ ـ أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان قال : « سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه ، قال : يبيعه ، قال قلت : فإنهما كانا اثنين ، فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه : أعطني ، قال : هو أحق به ، ثم قال عليهالسلام : لا شفعة في حيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحدا » (٢).
٣٣٧٩ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر ، فقال : ليس لأحد فيها شفعة » (٣).
وإذا كانت دارا فيها دور وطريق أربابها في عرصة واحدة فباع أحدهم دارا منها من رجل وطلب صاحب الدار الأخرى الشفعة فإن له عليه الشفعة إذا لم يتهيأ
__________________
(١) قال الفاضل التفرشي : يمكن التوفيق بينه وبين ما سبق من جريان الشفعة مع تكثر الشركاء بأن يكون هذا على وجوب الشفعة أي وجوب دفع المشترى ما اشتراه إلى الشريك الواحد عند طلبه وحمل ما سبق على استحباب ذلك أي استحباب دفعه عند طلب الشركاء ، وأما حمل المصنف ففي غاية البعد واستشهاده مبنى على اعتبار المفهوم في قوله عليهالسلام « لا شفعة في حيوان » وهو غير حجة على ما تقرر في الأصول مع أنه من قبيل مفهوم اللقب.
(٢) مفهوم هذه الرواية ثبوت الشفعة في غير الحيوان إذا كان الشريك أكثر. ولا يخفى ضعف دلالة المفهوم مع تضمن الخبر ثبوت الشفعة في الحيوان وفى موثقة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « ليس في الحيوان شفعة » ( التهذيب ج ٢ ص ١٦٣ ).
(٣) في المسالك : لا
خلاف في ثبوت الشفعة على تقدير كون الثمن مثليا ، واختلفوا
فيما إذا كان قيميا فذهب جماعة منهم الشيخ في الخلاف
مدعيا الاجماع والعلامة في المختلف إلى
عدم ثبوت الشفعة حينئذ اقتصارا فيما خالف الأصل
على موضع اليقين ولرواية علي بن رئاب
عن الصادق عليهالسلام
وذهب الأكثر ومنهم الشيخ في غير الخلاف ، والعلامة في غير المختلف
إلى ثبوتها لعموم الأدلة ولان القيمة بمنزلة العوض
المدفوع ولضعف مستند المنع سندا ودلالة