له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر (١) ، فإن كان حول بابها فلا شفعة لاحد عليه (٢).
__________________
أما الأول ففي طريقة الحسن بن سماعة وهو واقفي والعجب من دعوى العلامة في التحرير صحته مع ذلك ، ودلالته على موضع النزاع ممنوعة ، فان نفى الشفعة أعم من كونه بسبب كون الثمن قيميا أو غيره إذ لم يذكر أن في الدار شريكا فجاز نفى الشفعة لذلك عن الجار وغيره أو لكونها غير قابلة للقسمة أو لغير ذلك ، وبالجملة فان المانع من الشفعة غير مذكور وأسباب المنع كثيرة فلا وجه لحمله على المتنازع فيه أصلا ، والعجب مع ذلك من دعوى أنها نص في الباب مع أنها ليست ظاهرة فضلا عن النص ـ انتهى ، أقول : تضعيفه ـ رحمهالله ـ السند لا وجه له لأنه مبنى على طريق الشيخ في التهذيب حيث رواه باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن محبوب عن ابن رئاب وأما المصنف فطريقه إلى ابن محبوب في غاية الصحة حيث رواه عن شيخه محمد بن موسى بن المتوكل وهو ثقة جليل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري القمي وهو شيخ القميين ووجههم ـ وثقه الشيخ والنجاشي وغيرهما ـ أو عن سعد بن عبد الله القمي الأشعري وهو شيخ الطائفة وفقيهها ووجهها وثقه كلهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى بن سعد بن مالك الأشعري الذي هو من الاجلاء وكان شيخا وجيها فقيها غير مدافع وثقه النجاشي والشيخ والعلامة. والبز اما مطلق الثياب أو متاع البيت الثياب وغيره.
(١) كأن مدرك هذه الفتوى حسنة منصور بن حازم قال « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال : إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم ، وان باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة » رواه الكليني ج ٥ ص ٢٨٠ في الحسن كالصحيح ، وروى في آخر حسن عن منصور أيضا قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة وبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم ، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال : نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت و يسد بابه فان أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به والا فهو طريقه يجيئ حتى يجلس على ذلك الباب ».
(٢) هذا إذا لم يكن البايع قد باع حقه من الطريق المشترك مع داره ، بل باع الدار فقط وفتح لها بابا إلى الطريق السالك فلا شفعة حينئذ لأن المبيع غير مشتركة ولا في حكمه كالاشتراك في الطريق وإن كان باع الدار مع الطريق المشترك تثبت الشفعة. ( زين الدين )