غلة لمن الغلة (١)؟ قال : لصاحب الدار ، قلت : فارتهن أرضا بيضاء فقال له صاحب الأرض : أزرعها لنفسك ، فقال : هذا حلال ليس هذا مثل هذا يزرعها بماله فهو له حلال كما أحله لأنه يزرع بماله ويعمرها ».
٤١١٨ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن محمد بن رباح القلاء (٢) قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل هلك أخوه وترك صندوقا فيه رهون بعضها عليه اسم صاحبه وبكم هو رهن ، وبعضها لا يدرى لمن هو ، ولا بكم هو رهن ، ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقال : هو كما له ». (٣)
٤١١٩ ـ وروى أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي ـ رضياللهعنه ـ عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي ، عن علي بن سالم ، عن أبيه قال « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخبر الذي روي » أن من كان بالرهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا منه برئ « فقال : ذلك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت ، قلت : فالخبر الذي روي » أن ربح المؤمن على المؤمن ربوا « ما هو؟ قال : ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت وأما اليوم فلا بأس بأن يبيع من الأخ المؤمن ويربح عليه ».
٤١٢٠ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « سألته عن
__________________
(١) الغلة : الدخل من كرى دار أو أجرة غلام أو فائدة أرض.
(٢) كذا وفى الكافي والتهذيب أيضا ، والظاهر أنه تصحيف والصواب « عمر بن رباح » وهو الذي روى عنه صفوان في غير مورد وفى بعض النسخ « محمد بن دراج ».
(٣) ظاهره أنه يحكم بكونه من ماله إذا لم يعرف الرهن بعينه وان علم أن فيه رهنا كما هو الظاهر المحقق في الشرايع حيث قال : لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله حتى يعلم بعينه ، وقال في المسالك : المراد أن الرهن لم يعلم كونه موجودا في التركة ولا معدوما فإنه حينئذ كسبيل مال المرتهن أي بحكم ماله بمعنى أنه لا يحكم للراهن في التركة بشئ عملا بظاهر الحال من كون ما تركه لورثته وأصالة براءة ذمته من حق الراهن ، و قوله « حتى يعلم بعينه » المراد أن الحكم ثابت إلى أن يعلم وجود الرهن في التركة يقينا سواء علم معينا أم مشتبها في جملة التركة والأكثر جزموا هنا ، والحكم لا يخلو من اشكال فان أصالة البراءة معارضة بأصالة بقاء المال.