٤٩٣٧ ـ وسأل هشام بن الحكم أبا عبد الله عليهالسلام « عن علة تحريم الربا فقال : إنه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه فحرم الله الربا ليفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات وإلى البيع والشراء فيبقى ذلك بينهم في القرض ».
٤٩٣٨ ـ وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ساحر المسلمين يقتل ، وساحرا الكفار لا يقتل ، قيل : يا رسول الله لم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال : لان الشرك أعظم من السحر ، ولان السحر والشرك مقرونان ».
٤٩٣٩ ـ وقال أبو جعفر عليهالسلام : « حرم الله عزوجل الخمر لفعلها وفسادها » (١).
٤٩٤٠ ـ وروي عن إسماعيل بن مهران ، عن أحمد بن محمد ، عن جابر ، عن زينب بنت علي عليهماالسلام قالت : « قالت فاطمة عليهاالسلام في خطبتها في معنى فدك (٢) : لله فيكم عهد قدمه إليكم وبقية استخلفها عليكم (٣) : كتاب الله بينة بصائره ، وآي منكشفة سرائره ، وبرهان متجلية ظواهره ، مديم للبرية استماعه ، وقائد إلى الرضوان أتباعه ، مؤديا إلى النجاة أشياعه ، فيه تبيان حجج الله المنورة ، ومحارمه المحدودة وفضائله المندوبة (٤) ، وجمله الكافية ، ورخصة الموهوبة (٥) ، وشرايعة المكتوبة ،
__________________
(١) رواه الكليني ج ٦ ص ٤١٢ في الضعيف عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليهالسلام.
(٢) رواها المصنف في العلل والكشي في الرجال والطبرسي في الاحتجاج وهي في نهاية الفصاحة والبلاغة والمصنف أخذ منها هنا موضع الحاجة ، وقوله في معنى فدك أي في شأنه ، وفى بعض النسخ « لله بينكم ».
(٣) لعل المراد بالعهد الكتاب وبالبقية العترة كما في حديث الثقلين.
(٤) المراد بالمحارم المحرمات والمنهيات ، وبالفضائل المندوبة الأمور الواجبة والمستحبة ، وبالجمل الكافية الجملات التي يستخرج منها جميع الأحكام كافيا شافيا.
(٥) الرخص في مقابل العزائم والموهوبة كما في قوله صلىاللهعليهوآله « في القصر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ». وفى بعض النسخ « المرهوبة » أي رخص ورهب في الزيادة عن قدر الضرورة. ( م ت )