استمتعت به (١) ، قلت : من قال هذا؟ فغضب ، ثم قال : هذا والله قول رسول الله صلىاللهعليهوآله ».
٤٥٢٨ ـ وقال أبو عبد الله عليهالسلام : « كانت لأبي عليهالسلام امرأة وكانت تؤذيه فكان يغفر لها » (٢).
٤٥٢٩ ـ وروى عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها (٣) كان حقا على الامام أن يفرق بينهما ».
٤٥٣٠ ـ وروى ربعي بن عبد الله ، والفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام « في قوله عزوجل : « ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله » قال : إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما » (٤).
٤٥٣١ ـ وروى أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا صلت المرأة خمسها ، وصامت شهرها ، وحجت بيت ربها ، وأطاعت زوجها ، وعرفت حق علي عليهالسلام فلتدخل من أي أبواب الجنان شاءت » (٥).
٤٥٣٢ ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
__________________
(١) رواه الكليني إلى هنا ج ٥ ص ٥١٣ في الصحيح عن محمد الواسطي عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٢) رواه الكليني ج ٥ ص ٥١١ بسند موثق في ذيل حديث.
(٣) عطف على المنفى.
(٤) أي يجبره الحاكم على الانفاق أو الطلاق مع القدرة ، والمشهور بين الأصحاب أن الاعسار ليس بعيب يوجب الفسخ ، ويفهم من كلام بعضهم اشتراطه في صحة العقد وذهب ابن إدريس إلى ثبوت الخيار للمرأة مع اعسار الزوج قبل العقد وعدم علمها به ، ونقل عن ابن الجنيد ثبوت الخيار لها مع تجدد الاعسار أيضا ، وحكى الشيخ فخر الدين عن بعض العلماء قولا بان الحاكم يفرق بينهما. ( المرآة )
(٥) رواه الكليني ج ٥ ص ٥٥٥ بسند حسن عن أبي الصباح الكناني عن الصادق عليهالسلام.