أنه دفع صبيا في بئر فمات ، قال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة ».
٣٣١٤ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن الحسين بن خالد الصيرفي (١) عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام قال : « كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ثم مات ، قال : فكتب عليهالسلام : لها ما آتاها به سيدها في حياته معروف ذلك لها (٢) تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين » (٣).
٣٣١٥ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال « إن رسول الله صلىاللهعليهوآله أجاز شهادة النساء في الدين (٤) وليس معهن رجل ».
٣٣١٦ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مات وترك امرأة وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها به أنه استهل (٥) وصاح حين وقع إلى الأرض ، ثم مات بعد ، فقال : على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام » (٦).
__________________
(١) في بعض النسخ « يحيى بن خالد » وهو تصحيف.
(٢) في بعض النسخ « لها ما أثابها به سيدها » أي السيد يعطيها الأشياء في حياته وكان متعارفة ، وقال الفاضل التفرشي : يمكن أن يكون « معروف » خبر مبتدأ محذوف أي ما آتاها أو أثابها به سيدها وأعطاها إياها معروف واحسان ، وأن يكون خبر ذلك قدم للاهتمام ، فيكون « لها » خبر مبتدأ محذوف.
(٣) المشهور عدم قبول شهادة النساء متفردات في الأموال والديون وان انضم إليها اليمين ، وقوى الشهيدان في الدروس والروضة قبول شهادة امرأتين ويمين في الأموال.
(٤) أي في الوصية بالدين. ( م ت )
(٥) الاستهلال ولادة الولد حيا ليرث ، سمى ذلك استهلالا للصوت الحاصل عند ولادته ممن حضر عادة كتصويت من رأى الهلال فاشتق منه. قاله في الروضة ، وفى القاموس استهل الصبي : رفع صوته بالبكاء كأهل.
(٦) السند صحيح وعليه الفتوى وقالوا بثبوت النصف بشهادة اثنتين والثلاثة أرباع بشهادة ثلاث والكل بشهادة أربع ، واستدلوا على الجميع بهذا الخبر وفيه خفاء ، كما في المرسلة الآتية والاثنتان في صحيحة ابن سنان كما يأتي في الهامش ، وقال العلامة المجلسي رحمهالله ـ ولعل هذه الأمور مع الشهرة التامة بين الأصحاب تكفى في ثبوت الحكم.