صاحبه إن رد عليه » (١).
٣٧٩٨ ـ وروى ابن مسكان ، عن عيسى بن أبي منصور قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القوم يشترون الجراب الهروي ، أو الكروي ، أو المروزي ، أو القوهي (٢) فيشتري الرجل منهم (٣) عشرة أثواب يشترط عليه خياره (٤) كل ثوب خمسة دراهم أو أقل أو أكثر ، فقال : ما أحب هذا البيع ، أرأيت إن لم يجد فيه خيارا غير خمسة أثواب ووجد بقيته سواء؟! فقال له إسماعيل ابنه : إنهم قد اشترطوا عليه أن يأخذ منه عشرة أثواب فردد عليه مرارا ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : إنما اشترط عليهم أن يأخذ خيارها أرأيت إن لم يجد إلا خمسة ووجد بقيته سواء؟! ثم قال : ما أحب هذا البيع » (٥).
٣٧٩٩ ـ وروى أبو الصباح الكناني ، وسماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه « سئل عن الرجل يحمل المتاع لأهل السوق ، وقد قوموا عليه قيمة فيقولون : بع فما
__________________
(١) « لا يجعل في نفسه » يعنى لا ينوى في نفسه ان لم يجد له المشترى أن يفسخ البيع ويرده على صاحبه لأنه بعرضه على البيع قد أسقط خياره. ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٢٥ عن زيد الشحام وفيه يدل « فيعطى الربح في أهله » « فيعطى به ربحا ».
(٢) الجراب : ما يوضع فيه المتاع ، والهروي نسبة إلى هرات بلد مشهور بكورة خراسان ، واليوم من أعمال أفغانستان ، والكروى نسبة إلى كروان ـ كرمضان ـ قرية بطوس ، والمروزي نسبة إلى مر والشاهجان وهي أشهر مدن خراسان ، والقوهى نسبة إلى قوهاء ( قهستان ) كورة بين نيشابور وهرات ، قصبتها قائن وطبرس. وفى بعض النسخ « القهوى » وفى بعضها « التهوى » وفى بعضها « التوهى » وفى القاموس القوهى ثياب بيض.
(٣) في الكافي « منه ».
(٤) أي يشترط المشترى على البايع أن يأخذ جياده وأحسنه.
(٥) فيه اشكالان الأول من جهة عدم تعين المبيع وظاهر بعض الأصحاب والاخبار كهذا الخبر جواز ذلك ، والثاني من جهة اشتراط ما لا يعلم تحققه في جملة ما أبهم فيه المبيع وظاهر الخبر أن المنع من هذه الجهة ، ومقتضى قواعد الأصحاب أيضا ذلك ، ولعل غرض إسماعيل أنه إذا تعذر الوصف يأخذ من غير الخيار ذا هلا عن أن ذلك لا يرفع الجهالة ، وكونه مظنة النزاع الباعثين للمنع. ( المرآة )