يفترقا ، فإذا افترقا فقد وجب البيع » (١).
٣٧٦٣ ـ وقال عليهالسلام « في رجل اشترى من رجل عبدا أو دابة وشرط يوما أو يومين فمات العبد أو نفقت الدابة (٢) أو حدث فيه حدث على من الضمان؟ قال : لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع له » (٣).
٣٧٦٤ ـ وروى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليهالسلام قال : « من اشترى بيعا ومضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له » (٤).
٣٧٦٥ ـ وروى عبد الله بن سنان (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « المسلمون عند شروطهم ، إلا كل شرط خالف كتاب الله عزوجل فلا يجوز » (٦).
٣٧٦٦ ـ وروى جميل ، عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : « الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول حتى آتيك بثمنه ، فقال : إن جاء
__________________
(١) يدل على سقوط خيار المجلس بعد الافتراق وكان وجوب البيع من جهة هذا الخيار فلا ينافي ثبوت الخيار من جهة أخرى كخيار الحيوان مثلا.
(٢) نفقت الدابة أي هلكت وخرجت روحها.
(٣) رواه في الكافي بسند حسن مع اختلاف وفيه « على من ضمان ذلك فقال : على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشترى » قال سلطان العلماء قوله عليهالسلام « يصير المبيع له » أي استقر ملكا له فلا ينافي كونه قبل ذلك ملكا متزلزلا وكون النماء له ـ انتهى وقال العلامة المجلسي : الخبر يدل على أن المبيع في أيام خيار المشترى مضمون على البايع وظاهره عدم تملك المشترى في زمن الخيار وحمل على الملك المستقر.
(٤) « من اشترى بيعا » أي مبيعا ويقيد بعدم قبض المبيع والثمن ، وقوله « فلا بيع له » أي للمشترى وظاهره بطلان البيع كما قاله في المبسوط ، ويحتمل أن يكون المراد أن للبائع الخيار في الفسخ ، ويؤيد هذا الاحتمال ظهور قوله عليهالسلام « فلا بيع له » لاختصاصه بالمشترى دون البايع.
(٥) تقدم غير مرة أنه ثقة والطريق إليه صحيح كما في الخلاصة.
(٦) يدل على لزوم مطلق الشروط الجائزة المذكورة في العقود. ( المرآة )