باب
* ( شهادة الزور وما جاء فيها ) * (١)
٣٣٣١ ـ روى محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام « في شهادة الزور قال : «إذا كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه (٢) ، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» (٣).
٣٣٣٢ ـ وروى سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « شهود الزور يجلدون حدا وليس له وقت (٤) ذلك إلى الامام ، ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا يعودوا ، قال قلت : فإن تابوا وأصلحوا أتقبل شهادتهم بعد؟ فقال : إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد ».
٣٣٣٣ ـ و « كان علي عليهالسلام إذا أخذ شاهد زور (٥) فإن كان غريبا (٦) بعث به إلى حيه ، وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه (٧) ثم يطيف به ، ثم يحبسه أياما ، ثم يخلي سبيله ».
٣٣٣٤ ـ وروى إبراهيم بن عبد الحميد (٨) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام
__________________
(١) أي حكم شهادة الزور وما جاء في شاهد الزور.
(٢) يعنى بعد ظهور الزور.
(٣) أي ضمن الشاهد بالزور بقدر ما أتلف بسبب شهادته.
(٤) أي ليس له مقدار معين والامر موكول إلى الامام وتعيينه ، والوقت : القدر والمقدار.
(٥) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٨٥ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام هكذا « أن عليا عليهالسلام كان إذا حد شاهد زور ـ الخ ».
(٦) في التهذيب في نسخة « إن كان أعرابيا ».
(٧) أي بعد اجراء الحد.
(٨) الطريق حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم ، وإبراهيم بن عبد الحميد ثقة.