« في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت ، ثم جاء زوجها الأول (١) ، قال : لها المهر بما استحل من فرجها الأخير ، ويضرب الشاهدان الحد ويضمنان المهر بما غرا الرجل ، ثم تعتد ، (٢) وترجع إلى زوجها الأول ».
٣٣٣٥ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام « في رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته بأنه طلقها ، فاعتدت المرأة وتزوجت ، ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال لا سبيل للأخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد و رجع فيرد على الأخير (٣) ويفرق بينهما ، وتعتد من الأخير ، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها ».
٣٣٣٦ ـ وروى علي بن مطر (٤) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت ، ذلك إلى الامام ، ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس ، وقوله عزوجل (٥) : « ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا » ، قلت : بم تعرف توبته؟ قال : يكذب نفسه على رؤوس الاشهاد حيث يضرب ، ويستغفر ربه عزوجل فإن هو فعل ذلك فثم ظهرت توبته ».
٣٣٣٧ ـ وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله (٦) : « لا ينقضي كلام شاهد زور من بين يدي الحاكم
__________________
(١) فتعين أن الشاهدين شهدا زورا. ( م ت )
(٢) « يضرب الشاهدان الحد » حمل على التعزير ، وفى بعض النسخ « بما غرم الرجل » وقوله « تعتد » أي من الزوج الأخير.
(٣) أي فيرد الصداق المأخوذ من الأخير من الشاهد الذي رجع عن شهادته إلى الأخير وربما يحمل على نصف مهر المثل وقيل : يشكل الحكم في الرواية بأخذ كل الصداق منه لأنه نصف السبب فلا يضمن الا النصف.
(٤) مجهول ، وفى طريقه محمد بن سنان وهو ضعيف.
(٥) مروى في التهذيب ج ٢ ص ٨٠ في الموثق عن سماعة بن مهران مضمرا.
(٦) مروى في الكافي ج ٧ ص ٣٨٣ بسند ضعيف عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام.