ثم يطلقها أو يموت عنها فتعتد منه ، ثم إن أراد الأول أن يتزوجها فعل ، فإن تزوجها رجل متعة ودخل بها وفارقها أو مات عنها لم يحل لزوجها الأول أن يتزوج بها (١) حتى يتزوجها رجل آخر تزويجا بتاتا ويدخل بها فتكون قد دخلت في مثل ما خرجت منه (٢) ، ثم يطلقها أو يموت عنها وتعتد منه ، ثم إن أراد الأول أن يتزوجها فعل ، فإن تزوجها عبدا فهو أحد الأزواج (٣) ، وكل من طلق امرأته للعدة فنكحت زوجا غيره ، ثم تزوجها ثم طلقها للعدة فنكحت زوجا غيره ثم تزوجها ثم طلقها للعدة فقد بانت منه ، ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبدا » (٤).
٤٧٦١ ـ وروى المفضل بن صالح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن قول الله عزوجل : « ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا » قال : الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلك ثلاث مرات ، فنهى الله عزوجل عن ذلك » (٥).
٤٧٦٢ ـ وروى البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ، ثم يراجعها وليس له
__________________
(١) لاشتراط دوام العقد في المحلل اجماعا.
(٢) يعنى النكاح الدائم الذي خرجت منه بالطلاق. والزوج الثاني لا يصير محللا بالطلاق ان نواه حين العقد لقصده عدم الدوام.
(٣) روى الكليني ج ٥ ص ٤٢٥ في الضعيف المنجبر عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق؟ قال : نعم لقول الله عزوجل في كتابه » حتى تنكح زوجا غيره « وقال : هو أحد الأزواج » ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أحمد بن محمد وكأنه البزنطي.
(٤) لان المطلقة للعدة ثلاثا لا تحل للرجل حتى تنكح زوجا غيره وتحرم عليه في التاسع في عدة من الاخبار ، ولا خلاف فيه.
(٥) يدل على حرمة الضرار بل امسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وظاهره وقوع الطلاق كذلك وان أثم. ( م ت )