٣٣٩٥ ـ وروى حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا ، قال : يقرع بينهم و يعتق الذي خرج سهمه » (١).
٣٣٩٦ ـ وروى حريز ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم ، قال : كان علي عليهالسلام يسهم بينهم ».
٣٣٩٧ ـ وروى موسى بن القاسم البجلي ، وعلي بن الحكم ، عن عبد ـ الرحمن بن أبي عبد الله قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « كان علي عليهالسلام إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدتهم سواء وعدالتهم [ سواء ] أقرع بينهما على أيهما تصير اليمين (٢) وكان يقول : « اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ، من كان الحق له فأده إليه « ثم يجعل الحق للذي تصير اليمين عليه إذا حلف » (٣).
٣٣٩٨ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل بن يسار عن أبي ـ عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن مولود ليس له ما للرجال وليس له ما للنساء ، قال : هذا يقرع عليه الامام يكتب على سهم عبد الله ، وعلى سهم آخر أمة الله ، ثم يقول الامام أو المقرع «اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بين لنا أمر هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في كتابك» ثم يطرح السهمين في سهام مبهمة ، ثم تجال فأيهما خرج ورث عليه ».
٣٣٩٩ ـ وروى عاصم بن حميد. عن أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « بعث رسول الله صلىاللهعليهوآله عليا عليهالسلام إلى اليمن فقال له حين قدم : حدثني بأعجب ما ورد عليك ، قال : يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤوها جميعا في طهر واحد
__________________
(١) في بعض النسخ « خرج اسمه » وحمل الخبر على النذر لعدم انعقاد عتق ما لم يملك بعد ، وهل يفتقر إلى صيغة العتق ثانيا أولا؟ وجهان.
(٢) أي أيهما خرج راجحا في القرعة حتى يصير اليمين عليه.
(٣) أي بعد الحلف.