أجل معلوم (١). قال : وسألته (٢) عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا؟ قال : نعم استوثق من مالك ».
٣٩٣٧ ـ وروى عن منصور بن حازم (٣) قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه فقال له المطلوب : أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي ، قال : لا بأس بذلك ».
٣٩٣٨ ـ وروى عن عبد الله بن بكير (٤) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب ثمارها (٥) ولم يستوف سلفه ، قال : فليأخذ رأس ماله أو لينظره ».
٣٩٣٩ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دوابا ورقيقا ومتاعا أيحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه قال : نعم يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعا » (٦).
٣٩٤٠ ـ وروي عن حديد بن حكيم (٧) قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « الرجل
__________________
(١) يحتمل أن يكون المراد أن المسلم فيه ليس بزرع ولا نخل أو ليس أو ان بلوغ الزرع وثمرة النخل ( سلطان ) ويدل على اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن.
(٢) روى هذه القطعة من الخبر الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٣٠ في الصحيح عن عبد الله بن سنان وزاد بعد قوله « من مالك » « ما استطعت ».
(٣) يعنى روى صفوان ، عن منصور بن حازم كما في التهذيب ج ٢ ص ١٣٠ ، رواه في الصحيح.
(٤) رواه صفوان ، أيضا عن عبد الله بن بكير كما في التهذيب ج ٢ ص ١٣٠ رواه عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ومحمد بن خالد ، عن عبد الله بن بكير.
(٥) أي ثمار هذه السنة أي ذهب زمانها ، وفى التهذيب « فذهب زمانها ».
(٦) رواه الكليني في الصحيح ج ٥ ص ١٨٦ وكذا الشيخ في التهذيبين.
(٧) رواه الكليني ج ٥ ص ٢٢١ في مرسل كالموثق عن أبان عن حديد.