ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد (١).
وإذا قذف الرجل امرأته ولم ينتف من ولدها جلد ثمانين جلدة ، فإن رمى امرأته بالفجور وقال : إني رأيت بين رجليها رجلا يجامعها وأنكر ولدها فإن أقام عليها بذلك أربعة شهود عدول رجمت ، وإن لم يقم عليها أربعة شهود لاعنها ، فإن امتنع من لعانها ضرب حد المفتري ثمانين جلدة ، فإن لاعنها درئ عنه الحد.
٤٨٥٢ ـ وسأل البزنطي أبا الحسن الرضا عليهالسلام ، فقال له : « أصلحك الله كيف الملاعنة؟ قال : يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ، ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة والصبي عن يساره » (٢).
٤٨٥٣ ـ وفي خبر آخر : « ثم يقوم الرجل فيحلف أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به ، ثم يقول الامام له : اتق الله فإن لعنة الله شديدة ، ثم يقول الرجل : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ، ثم تقوم المرأة فتحلف أربع مرات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثم يقول لها الامام : اتقي الله فإن غضب الله شديد ، ثم تقول المرأة : غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به » (٣).
فإن نكلت رجمت ويكون الرجم من ورائها ولا ترجم من وجهها لان الضرب والرجم لا يصيبان الوجه ، يضربان على الجسد على الأعضاء كلها ويتقى الوجه والفرج.
__________________
(١) روى الكليني ج ٦ ص ١٦٦ مسندا عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : « لا يكون اللعان الا بنفي ولد ، وقال : إذا قذف الرجل امرأته لاعنها » ولعل المراد نفى اللعان الواجب ، أو الحصر بالنسبة إلى دعوى غير المشاهدة كما حمله الشيخ ونقل عن الصدوق في المقنع أنه قال : لا يكون اللعان الا بنفي الولد فلو قذفها ولم ينكر ولدها حد. ( المرآة )
(٢) الخبر مروى في الكافي والتهذيب بدون ذكر الصبي ، وما تضمنه من الأمران محمول على الاستحباب على المشهور.
(٣) ظاهره عن البزنطي ويحتمل أن يكون مستنبطا مما رواه هو عن المثنى عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام في الكافي ج ٦ ص ١٦٢ في تفسير قوله تعالى « والذين يرمون أزواجهم ـ الآية ». أو يكون خبرا آخر لم يصل إلينا وفى الوسائل جعله مع ما يأتي إلى قوله « والنصرانية » في ص ٥٣٨ خبرا واحدا.