قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : هذان الحديثان متفقان وليسا بمختلفين وخبر حريز عن زرارة فيما قال : ليضم إليه ولده يعني بالقيمة ما لم يقع الشرط بأنه حر (١).
٤٥٧٩ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن مسلم (٢) قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ، ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه ، قال : هي حلال له وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ، ونصفها مدبرا ، قلت : أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك؟ قال : لا ، إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضى منها متى ما أراد ، قلت له : أليس قد صار نصفها حرا وقد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما؟ قال : بلى ، قلت : فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها؟ قال : لا يجوز ذلك له ، قلت له : لم لا يجوز لها ذلك؟ وكيف أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه فيها؟ قال : لأن المرأة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحله ، ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم ، فإن أحب أن يتزوجها متعة بشئ في ذلك اليوم الذي تملك فيه نفسها فليتمتع منها بشئ قل أو كثر » (٣).
٤٥٨٠ ـ وسئل أبو عبد الله عليهالسلام « عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم ، الولد
__________________
(١) يعنى ضم الولد كناية عن وجوب فكه بالقيمة ، فلا ينافي الأخبار السابقة.
(٢) مروى في الكافي ج ٥ ص ٤٨٢ والتهذيب ج ٢ ص ٣٠٥ وفيهما « محمد بن قيس » والصواب ما في المتن لوجود هذا السند في طريقه لا في طريق محمد بن قيس ويؤيد ذلك أن في بعض نسخ الكافي « عن محمد » ولم ينسبه ، وأيضا رواه الشيخ رحمهالله في موضع آخر عن محمد بن مسلم راجع ج ٢ ص ١٨٥ من التهذيب.
(٣) لا شبهة في أن وطئ المالك للأمة التي قد انعتق بعضها غير جائز بالملك ولا بالعقد ولا بأن تبيح الأمة نفسها لأنه ليس لها تحليل نفسها وأما اذاها ياها وعقد عليها متعة في أيامها فالأكثر على منعه لأنه لا يخرج عن كونه مالكا لذلك البعض بالمهاياة وجوزه الشيخ في النهاية واستدل بهذه الرواية.