٤٥٨٤ ـ وقال الرضا عليهالسلام : « المتعة لا تحل إلا لمن عرفها ، وهي حرام على من جهلها ».
٤٥٨٥ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبان ، عن أبي مريم عن أبي جعفر عليهالسلام قال ، « إنه سئل عن المتعة ، فقال : إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم ، إنهن كن يؤمن يؤمئذ ، فاليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن » (١).
وأحل رسول الله صلىاللهعليهوآله المتعة ولم يحرمها حتى قبض (٢).
وقرأ ابن عباس « فما استمتعتم به منهن ـ إلى أجل مسمى ـ فآتوهن أجورهن فريضة من الله » (٣).
وقد أخرجت الحجج على منكريها في كتاب إثبات المتعة.
٤٥٨٦ ـ وروى داود بن إسحاق ، عن محمد بن الفيض قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المتعة فقال : نعم إذا كانت عارفة ، قلت : جعلت فداك فإن لم تكن عارفة؟ قال : فاعرض عليها (٤) ، وقل لها فإن قبلت فتزوجها وإن أبت ولم ترض بقولك فدعها ، وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج ، فقلت : ما الكواشف فقال : اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين ، قلت : فالدواعي؟ قال : اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد ، قلت : فالبغايا؟ قال : المعروفات بالزنا ، قلت : فذوات الأزواج؟ قال : المطلقات على غير السنة ».
٤٥٨٧ ـ وروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : « سأل رجل الرضا عليهالسلام
__________________
(١) أي كن مأمونات لا يحتاج إلى التحقيق واليوم بخلاف ذلك.
(٢) تحليله صلوات الله عليه المتعة اجماعي اتفاقي كما يدل عليه كلام عمر « متعتان محللتان ـ الخ ».
(٣) روى عن جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب و عبد الله بن عباس وعبد الله ابن مسعود أنهم قرأوا الآية هكذا يعنى بزيادة قوله ـ إلى أجل مسمى ـ يعنى فهموا من الآية النكاح المنقطع.
(٤) يعنى المتعة أو الايمان مطلقا أو بالمتعة. ( المرآة )