قال : نعم يكسر عظمها ويقطع لحمها ، وتصنع بها بعد الذبح ما شئت » (١).
٤٧٢١ ـ وسأل إدريس بن عبد الله القمي أبا عبد الله عليهالسلام « عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه؟ قال : إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه ، وإن [ كان ] مات بعد الظهر عق عنه » (٢).
٤٧٢٢ ـ وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت : « يا قوم إني برئ مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر ، اللهم تقبل (٣) من فلان بن فلان « وتسمي المولود باسمه ثم تذبح ».
٤٧٢٣ ـ وفي حديث آخر (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « يقال عند العقيقة : «اللهم منك ولك ما وهبت ، وأنت أعطيت ، اللهم فتقبله منا على سنة نبيك» وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ، وتسمي وتذبح وتقول : « لك سفكت الدماء ، لا شريك لك ، والحمد لله رب العالمين ، اللهم اخسأ عنا الشيطان الرجيم ».
وأما الختان فإنه سنة في الرجال ومكرمة في النساء (٥).
٤٧٢٤ ـ وروى غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : « قال علي عليهالسلام : لا بأس أن لا تختتن المرأة ، فأما الرجل فلابد منه ».
__________________
(١) يدل على جواز كسر العظم ولا ينافي قول أبى عبد الله عليهالسلام في رواية الكاهلي المروية في الكافي « يعطى القابلة الرجل مع الورك ولا يكسر العظم » حيث إنه محمول على الكراهة أو أن ما يعطى القابلة لا يكسر عظمه.
(٢) رواه الكليني ج ٦ ص ٣٩ في الصحيح وعليه عمل الأصحاب. ( المرآة )
(٣) في الكافي « اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل ـ الخ ».
(٤) رواه الكليني ج ٦ ص ٣٩ مسندا عن محمد بن مارد عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٥) روى الكليني ج ٦ ص ٣٧ بسند مرسل عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « الختان في الرجل سنة ، ومكرمة في النساء ».