٤٧٢٧ ـ وروي عن هارون بن مسلم قال : « كتبت إلى صاحب الدار عليهالسلام : ولد لي مولود وحلقت رأسه ووزنت شعره بالدراهم وتصدقت به ، قال : لا يجوز وزنه إلا بالذهب أو الفضة وكذا جرت السنة » (١).
٤٧٢٨ ـ وسئل أبو عبد الله عليهالسلام : « ما العلة في حلق رأس المولود؟ قال : تطهيره من شعر الرحم » (٢).
٤٧٢٩ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام « عن مولود لم يحلق رأسه يوم السابع ، فقال : إذا مضى سبعة أيام فليس عليه حلق » (٣).
٤٧٣٠ ـ وفي رواية السكوني قال : « قال النبي صلىاللهعليهوآله : يا فاطمة اثقبي اذني الحسن والحسين خلافا لليهود » (٤).
__________________
(١) المراد بصاحب الدار صاحب الامر عليهالسلام ظاهرا ويحتمل كونه أبا محمد وأبا الحسن صلوات الله عليهما باعتبار كونهما محبوسين ( بالعسكر ) في دار سر من رأى التي هي مزارهما صلوات الله عليهما ، وقوله « كذا جرت السنة » كما في الاخبار من عدم ذكر الدرهم بل الفضة والورق وهذا الخبر مبينها كما ذكره الأصحاب وان أمكن أن يكون جوابه عليهالسلام تقريرا لفعله مع زيادة افاده أنه لا يجوز غير المذهب والفضة. ( م ت )
(٢) رواه المصنف في العلل في الصحيح عن صفوان بن يحيى عمن حدثه عنه عليهالسلام.
(٣) رواه الكليني في الصحيح ويدل على أنه لا حلق ولا تصدق بعد السابع ، ويمكن أن يكون محمولا على نفى الكمال تحريصا على فعله في السابع والعمل على الأول. ( م ت )
(٤) اعلم أن المصنف ـ رحمهالله ـ ذكر في العنوان التسمية والكنى ولم يذكر أخبارهما فان أردت الاخبار في ذلك فراجع الكافي ج ٦ ص ١٨ وكتاب الوسائل أبواب أحكام الأولاد ب ٢١ إلى ٣٠.