٤٨٠٢ ـ وروى ابن أبي عمير ، والبزنطي جميعا ، عن جميل ، عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال ، « أمران أيهما سبق إليها بانت به المطلقة المسترابة التي تستريب الحيض : إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت بها وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض ».
قال ابن أبي عمير : قال جميل بن دراج : وتفسير ذلك إن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ، ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ، ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور ، فإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها بانت.
٤٨٠٣ ـ وسأل أبو الصباح الكناني أبا عبد الله عليهالسلام « عن التي تحيض في كل ثلاث سنين مرة كيف تعتد؟ قال : تنظر مثل قروئها التي كانت تحيض فيه في الاستقامة (١) فلتعتد ثلاثة قروء ثم لتتزوج إن شاءت ».
٤٨٠٤ ـ وسأله محمد بن مسلم « عن عدة المستحاضة ، فقال : تنتظر قدر أقرائها فتزيد يوما أو تنقص يوما (٢) ، فإن لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد بأقرائها » (٣).
٤٨٠٥ ـ وروي « أن المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش » (٤).
__________________
(١) كان السؤال عمن كانت لها سابقا عادة مستقيمة وترى الدم في كل شهر مرة.
(٢) لعله لاتمام ثلاثة أشهر إذ الغالب في العادات اختلافها مع ثلاثة أشهر بقدر قليل. ( سلطان )
(٣) يدل على أن المستحاضة تعتد بعادتها ، أو التميز ، والا فعادة نسائها ، وحملت على المبتدئة. ( م ت )
(٤) رواه الكليني ج ٣ ص ١٠٧ في الصحيح عن أبن أبى عمير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام ، ويدل على أن غير القرشية تيأس لخمسين ، وروى عن أبن أبى نصر عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « المرأة قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة » وروى « ستون سنة » أيضا ويفهم من الخبرين أن القرشية تيأس لستين ، وفى شرح الشرايع أنه لم يوجد رواية بالحاق النبطية بالقرشية والمراد بالقرشية من انتسب إلى قريش بأبيها كما هو المختار في نظائره ، ويحتمل الاكتفاء بالأم هنا لان لها مدخلا في ذلك بسبب تقارب الأمزجة.