.................................................................................................
______________________________________________________
الأرض له ، والناس مسلطون على أموالهم (١).
الّا أنّه ينبغي أوّلا تكليف المالك للمزارع (٢) ، فان لم يفعل فاعلام الحاكم ، فان لم يمكن (يكن ـ خ ل) فله ان يفعل بنفسه.
وظاهره ان لا أرش عليه حينئذ مع احتماله ، خصوصا إذا كان التأخير بسبب من الله تعالى ، كتغيّر الأهوية فيكون للمالك الإبقاء بغير عوض وبعوض ، مع رضا العامل ، والقلع مع الأرش ، وهو التفاوت ما بين كون الزرع مقلوعا وباقيا بالأجرة ، لما تقدم ، فالمقلوع مشترك بالحصص بينهما في المزارعة ، ولا شيء على مالك الأرض.
ولا يبعد إيجاب أجرة مثل مدّة التأخير على مالك الأرض ، لو كان التأخير بسببه ، وله المسمّى في صورة الإجارة.
فالقول بعدم جواز الإزالة والقلع ـ لانّ الزّرع قد استحق الكون فيها بالعقد فيثبت حقّه ما دام لم يدرك ، لأن مدّة الزرع غير مضبوطة محقّقا ، لأنّه قد يتخلف بالتقدم والتأخّر ، كما لو استأجر للزرع فانقضت ، قبل إدراكه.
ضعيف لما تقدم ، ولأنّ دليله مثل المدعى ، في عدم الثبوت ، وما قلناه في المزارعة بعينه جار في الإجارة ، ولهذا عمّمنا ، وكذا القول بالجواز مع الأرش ، لما مرّ.
نعم لا يبعد المنع ، إذا كان الزّمان قليلا جدّا ، لا اعتبار له عرفا في الإجارات والمزارعات ، فلا ينبغي الإزالة حينئذ ، بل لا ينبغي الإزالة مطلقا ، من باب الإحسان.
ولا شك أنّ لهما التبقية إلى مدّة معينة بأجرة وغيرها ، فإن أدرك ، والّا
__________________
(١) عوالي اللئالي ج ٣ ص ٢٠٨ الحديث ٤٩.
(٢) في بعض النسخ المخطوطة هكذا : (تكليف المزارع) بدل قوله رحمه الله (تكليف المالك للمزارع).