.................................................................................................
______________________________________________________
وإذا حصل يسقط بالنسبة ، وليس لأحدهما الرجوع على الآخر.
والظاهر ان لا اعتبار بالنقص بتقصير العامل ، وانّ الفاضل له مهما كان ، وأنّه يكفى تخمينهما أو أحدهما مع قبول الآخر ، من غير اشتراط العدالة ، فانّ الحق لا يعدوهما ، وللإنسان التصرف في ماله بما يريد ما لم يمنعه مانع شرعي ، وليس هنا ذلك.
والأصل في ذلك بعض الاخبار المتقدمة ، فتذكّر ، مثل صحيحتي الحلبي ويعقوب بن شعيب المتقدمتين (١) وغيرهما.
ولكن ليس فيهما انّ استقرار اللزوم مشروط بالسلامة ، بل التقبيل بعد إدراك الثمرة.
ولكن دليله ظاهر.
وكذا دليل كون الزيادة له والنقص عليه ، وهو العمل بالشرط ، وأنّه كالمعاملة ، وأنّ المقصود ذلك ، (وعمومهما أيضا يدلّ عليه ـ خ).
ويدل عليه أيضا موثقة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام ، قال : سألته عن الرّجل يمضى ما خرص عليه بالنخل (في النخل ـ خ ل) قال : نعم ، قلت : أرأيت ان كان أفضل ممّا خرص (يخرص ـ ئل) عليه الخارص أيجزيه ذلك؟ قال : نعم (٢).
وما رواه محمّد بن عيسى (في الصحيح) عن بعض أصحابه ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام انّ لنا أكرة فنزارعهم (فيجيئون ـ خ) فيقولون لنا قد حرزنا هذا الزرع بكذا وكذا ، فأعطوناه ونحن نضمن لكم ان نعطيكم حصّته
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ١٠ من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية ٢ والباب ١٨ منها الرواية ٣.
(٢) الوسائل الباب ١٤ من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة الرواية ٣.