.................................................................................................
______________________________________________________
والودي (١) التي لم تغرس ، والمغروس الذي لم يثبت ، ولم يستقرّ بعد ، و (بحصّة من ثمرها) يخرج الإجارة.
ويمكن ان يكون المراد بالثمرة هو نماء الشجرة المغروسة الثابتة ، فيدخل في المساقاة المعاملة على ما يقصد ورده وورقه ، مع ثبوت أصله ، كالحنّاء والتّوت.
ويحتمل ارادة المعهود ، فلا يصحّ المساقاة الّا على أصول لها ثمرة متعارفة ، ويؤيّده عدم صدق التعريف ظاهرا ، وعدم شمول دليلها لها يقينا ، وعدم ثبوت نقل المساقاة في غيرها ، فتأمّل.
وأمّا دليل جواز هذه المعاملة فهو الإجماع المدّعى في التذكرة (٢) ، والاخبار من العامة والخاصة.
مثل ما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام ، انّ أباه حدّثه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله أعطى خيبر بالنّصف أرضها ونخلها (الحديث) (٣).
وصحيحة يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن الرّجل يعطى الرّجل أرضه وفيها الرّمان والنخل والفاكهة ، فيقول : اسق هذا من الماء (من هذا الماء) واعمره ، ولك نصف ما خرج؟ قال : لا بأس (٤) وصدق العقد والمعاملة والشرطيّة ، مع (وـ خ) عدم المنع ، فيشملها عموم الأدلّة ، فتأمّل.
وأمّا كون أركانها ، الأربعة المذكورة ـ العقد المركّب من الإيجاب والقبول الصادرين من أهلهما ، والمحل الذي يقع المساقاة عليه ، وهو الأصل ، والمدّة المشترطة ،
__________________
(١) الوديّ ـ صغار النخل.
(٢) قال في التذكرة : هذه المعاملة جائزة عند علمائنا اجمع انتهى ج ٢ ص ٣٤١.
(٣) الوسائل الباب ٩ الرواية ١ من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ج ١٣ ص ٢٠١.
(٤) الوسائل الباب ٩ الرواية ٢ من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ولاحظ التعليقة المرتبطة بهذه الرواية ج ١٣ ص ٢٠٢.