وازالة الحشيش المضرّ وتهذيب الجريد والتلقيح والتعديل واللقاط وإصلاح موضع التشميس (الشمس ـ خ ل) ونقل الثمرة اليه وحفظها.
______________________________________________________
من العمل مع الإطلاق.
واما مع الشرط فلا شك في لزومه ، مع عدم كونه حراما ومنافيا لمقتضى العقد ، وهو ظاهر.
وامّا دليل اقتضاء الإطلاق ما ذكر ، فهو العرف والعادة ، فإن العادة تقتضي انّ جميع ما يحصل به نفس الثمرة وجودتها وزيادتها عرفا من الاعمال ، على العامل ، وكأنّ ضابطه ما يتكرّر كلّ سنة ، مما فيه صلاح الثمرة وتحتاج إليه حصولا وزيادة وجودة ، منه السقي وتقليب الأرض وحرثها المحتاج اليه عرفا وتنقية الأجاجين وتهذيبها ممّا يمنع مكث الماء ووصوله إلى أصل الشجرة ، وهي جمع إجّانة بالكسر والتشديد ، والمراد بها هنا الحفرة التي تحت أصل الشجرة ، يقف فيها الماء ، وكذا تنقية الأنهار وازالة الحشيش المضرّ وتهذيب الجرائد ، أي قطع ما يحتاج الى قطعه ، كالأجزاء اليابسة ، من كرم العنب والأغصان اليابسة ، بل المضرة من الأشجار ، سواء كانت يابسة أو رطبة ، وسواء كانت مضرّة للأصل أو للثمرة ، مع اقتضاء العرف ، وتلقيح الأنثى من الذكّر على الوجه المعتبر ، وتعديل الثمرة أي إصلاحها بإزالة ما يضرّها عنها من الأغصان والأوراق ، ليصل إليها الهواء والشمس ، وما يحتاج إليها ، وليسهل أخذها عند الإدراك ، بل وازالة بعض الثمرة أيضا ، إذا كان لها دخل في نموّ الباقي وجودته على الوجه المعتبر عرفا ، ووضع الحشيش أيضا ونحوه عليها لمنعها عن الشمس المضرّة ورفعها عن الأرض مع المضرّة ، إذا كانت على الأرض ، وغير ذلك ممّا يعلم ، ويقضى به (عليه ـ خ) العرف.
ومنه اللقاط أيضا ، قيل بفتح اللام وكسرها ، لقاط الثمرة أخذها في أوانها
__________________
والمراد ما يحوط حول الأشجار (مجمع البحرين).