.................................................................................................
______________________________________________________
التسلط على مال الناس ، والاستيجار لهم محلّ التأمّل.
ثم اعلم أنّه يمكن ان يقال : ان كان العقد يقتضي كون العمل من العامل لا غير ، أو بحيث لا يوجد (يؤخذ ـ خ) الشرط من غيره ، فينبغي جواز الفسخ للمالك ، للزوم الحرج والضرر ، لو لم يجوّز ذلك ، وان وجد باذل متبرّع وحاكم يعيّن بدله من يعمل.
وهو ظاهر ، بل مع الإطلاق والإتيان بالعمل المشترط أيضا ، خصوصا مع عدم الباذل ، وتعذّر الحاكم ، بل مع الاحتياج إلى إعلامه.
لأنّ ذلك تكليف منفي بالأصل ، ولانّ حقّه ثابت في ذمة العامل ، فله ان لا يقبل عن غيره ، ولا يجب عليه تحصيله من غيره ، وان أمكنه.
ولأنّ الحصة له بشرط العمل ، وإذا أبا عنه أسقط هو حقّه ، كما قيل : إنّ لأحد طرفي البيع الامتناع من حق الآخر على تقدير امتناع الآخر ، وكذا الإجارة.
ولانّ شرط العمل ليس بأقلّ من اشتراط شرط في العقود كلّها ، فإنّهم صرّحوا بأنّ فائدة الشرط فيها على تقدير عدم إتيان من شرط عليه به جواز الفسخ للآخر.
ولأنّهم جوزوا للبائع الخيار بعد الثلاثة قبل قبض المبيع ، وان جاء بعده بالثمن.
واعلم أيضا انّ أصل هذا الحكم والبحوث التي ذكرناها يجرى (يجيء ـ خ) في أكثر العقود ، مع انّهم ما ذكروه ، فتأمّل.
وان الذي ذكرناه خصوصا : (ولانّ شرط العمل إلخ) (١) يجري حاصله في العقود التي يجوز فيها اشتراط شيء ، ويلزم جواز الفسخ على تقدير الامتناع ، مثل
__________________
(١) هذه الجملة بيان لقوله قدّس سرّه : وانّ الذي ذكرناه.