.................................................................................................
______________________________________________________
العمل ، لم ينفسخ بمجرد هربه ، ولا يجوز له الفسخ أيضا بمجرده ، للزومه ، فيستصحب ، حتى يثبت الفسخ ، كما إذا امتنع مع حضوره عن العمل ، بل له ان يطلبه ويكلّفه العمل ، فان أبى أو تعذّر ، فان بذل بدله العمل شخص آخر ـ ولو كان المالك بنفسه أو بمن يقوم مقامه ـ فهو كما فعله العامل ، والّا رفع امره الى الحاكم ، فيطلبه ويجبره ، فان تعذّر يأخذ من ماله ، ويستأجر للعمل ، وان لم يكن له مال فليستأجر بالدّين عليه ، وان تعذّر فيمكن أن يستأجر من بيت المال مع المصلحة ، ثمّ يأخذ من حصّته ذلك ، ويحطّ في بيت المال ، فان تعذّر الحاكم ، ولو باعتبار عدم قدرته على احد الأمور المذكورة لمانع ـ ولا يبعد كون المشقّة مثل التعذّر ـ فيستأجر المالك عنه بأجرة المثل ، بالإشهاد ، ثمّ يوفيه من الحصّة ، ان تعذّر الاستيفاء من العامل.
ولا يبعد حينئذ أيضا بعد اذن الحاكم مع الإمكان ، وان زادت (١) يردّ عليه ، وان نقصت يؤخذ منه ، وهو دين عليه يلزم به.
وان لم يكن الاشهاد يمكن ذلك أيضا ، للضّرر ، ولزوم العقد ، ولكن يقصد (بقصد ـ خ) الرجوع والاستيجار عنه ، لا متبرّعا.
وظاهر المتن عدم ذلك الّا مع الاشهاد مطلقا ، كما هو ظاهر البعض.
ويمكن تقييده بالإمكان ، كما هو الظاهر ، لما تقدم.
وقيل بجواز الرّجوع ، بمحض القصد ونيّة الرّجوع ، وان ترك الاشهاد ، مع الإمكان ، وانّما الاشهاد للإلزام والأخذ بالحكم ، لا للثبوت في هذا الأمر ، وان منع ذلك يكون القول قوله مع اليمين على ذلك ، فانّ الاطلاع على قصده غير ممكن لكن
__________________
(١) يعنى وان زادت الحصّة على اجرة المثل يرد المالك الزيادة على العامل وفي جانب النقصان يؤخذ من العامل.