.................................................................................................
______________________________________________________
الغير ، الأشجار ويكون المغروس بينهما ، فما يحصل منهما يكون بينهما.
دليل البطلان عدم الدليل على الجواز ، مع الغرر والجهالة ، بل الإجماع أيضا عندنا.
ولو لا ذلك لأمكن القول بالصحّة ، لبعض العمومات ، فمع وقوع العقد الباطل ، يكون الغرس لمالكه ، وعليه أجرة الأرض مدّة بقائه ، ان استحق بها الأجرة ، ولم يكن لصاحب الأرض ، وله أرش نقص القلع ، ان قلع صاحب الأرض المغروس ، وعليه إصلاح الأرض وأرشها ، لأنّه مغروس بالاذن ، وليس بعرق ظالم (١).
وقيل : المراد بالأرش هنا التفاوت ما بين كونها قائمة بالأجرة ـ وضمّ اليه الشهيد الثاني ، ومستحقّا للقلع بالأرش ـ ومقلوعة ، فتأمّل فيه.
ولو كان الغرس لصاحب الأرض فللعامل عليه اجرة عمله ، لأنّه ليس بمتبرّع ، وكل ذلك مع الجهل غير بعيد ، فتأمل.
ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس ، ويقول لصاحبه : بعه عليّ ، لم يجب القبول ، كما لا يجب عليه قبول أجرة أرضه ودليله انّ الناس مسلطون على أموالهم فتأمل.
__________________
(١) هذا مضمون الرواية وقد تقدم نقلها سابقا.