.................................................................................................
______________________________________________________
المذكورة ، وهي في غير السّيف والرمح ظاهرة ، وامّا فيهما فقال فيها : يجوز المسابقة بالسّيوف والرّماح على معنى الردّ والتردّد بهما.
لعلّه يريد اللعب المتعارف بهما بردّ أحدهما ما لصاحبه وضربه وحفظ نفسه عنه.
وقال أيضا : ولا يجوز المسابقة على الأقدام الى موضع ، كجبل أو غيره لا بعوض ولا بغيره ، لأنّه نهي صلّى الله عليه وآله عن السبق إلّا في (الأشياء ـ خ) الثلاثة ، ثم قال بعده : ولهم قول آخر لا يجوز المسابقة على الأقدام ، فالمسابقة على السّباحة أولى بالمنع (١) ـ الى قوله ـ واعلم ان المسابقة بالاقدام ضربان أحدهما ان يتعاديا فأيّهما سبق صاحبه فهو السابق و (٢) يكون المدى شيئا معلوما وكلاهما عندنا غير جائز ، لا بعوض ولا بغير عوض (٣).
فهذه تدلّ على إجماعنا على ذلك ، وقد عرفت ان لا نهي في قوله : ولا سبق.
وقال أيضا : ولا يجوز المسابقة على المصارعة لا بعوض ولا بغير عوض عند علمائنا اجمع ، لعموم النّهي (٤) إلا في الثلاثة الخف والحافر والنصل إلخ.
وقد عرفت عدم النّهي عنها ، بل جوازها ، نعم لو ثبت الإجماع ثبت التحريم.
__________________
(١) الذي ذكره في التذكرة هكذا : قد بيّنا انّه لا يجوز المسابقة على الاقدام والمسابقة على السباحة أولى بالمنع وبه قال الشافعيّة ، ولهم قول آخر تجوز المسابقة على الاقدام ففي جواز المسابقة على السباحة على هذا القول وجهان عندهم فالفرق أنّ المأثور في السّباحة والأرض لا تؤثّر في السّعي والمشهور عندهم المنع واعلم انّ المسابقة إلخ.
(٢) هكذا في جميع النسخ ، والصواب أو بدل الواو كما في التذكرة أيضا.
(٣) انتهى كلام التذكرة : ج ٢ ص ٣٥٤.
(٤) في التذكرة : لعموم نهيه صلّى الله عليه وآله.