.................................................................................................
______________________________________________________
٣ ـ ان يستبقا الدابتين (١) بالركوب. كأنّه المفروض ، ولهذا ترك ، ودليله أيضا واضح ، الّا ان يكون إجماعا.
٤ ـ إرسال الدابتين دفعة ، هذا أيضا علم من شرط تعيين المسافة مع المساواة في الابتداء.
٥ ـ تساوى الدابتين في الجنس ، فلا يجوز المسابقة بين الخيل والبغال ، ولا بين الإبل والفيلة (٢) ولا بين الإبل والخيل ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، لأنّه مناف للغرض من استعلام قوّة الفرس ، وتمرينها على السباق مع جنسها ، والأقرب عدم اشتراط تساويهما صنفا ، فيجوز المسابقة في الخيل بين العربي والبرذون ، وفي الإبل بين البختي والعربي (٣) ، لتناول اسم الجنس للصّنفين ، سواء تباعد الجنسان كالعتيق والهجين من الخيل والنجيب والبختي من الإبل أم لا ، وهو قول أكثر الشافعيّة وقال بعضهم : إذا تباعد لم يجز ، كالجنسين ، وهو بعيد (٤).
وجه جواز الصّنفين مع التباعد هو عموم الأدلة ، مع احتمال السبق في الجملة ، وأصل عدم مانع آخر ، وهذا جار في الجنسين أيضا ، الّا ان يكون مجمعا عليه ، فتأمّل.
وباقي الزيادة في الشروط يرجع الى ما ذكرنا في العوض.
واعلم أنّه قال في التذكرة : لا يجوز التسابق للنساء لانّ الغرض التأهّب للقتال ولا قتال عليهنّ.
وأنّه على تقدير اللّزوم لا يجوز فسخه الّا بالتقايل ، كما في سائر العقود
__________________
(١) في التذكرة : على الدابتين.
(٢) في التذكرة : ولا بين الفيلة.
(٣) في التذكرة : والعرابي.
(٤) انتهى كلام التذكرة ج ٢ ص ٣٥٦.