وجعل العوض لهما ، أو للمحلّل ، أو الأجنبي ، (لأجنبي ـ خ ل) على اشكال.
______________________________________________________
سبق أحدهما ، وكذا هذا شرط في فرس المحلّل أيضا (١).
ووجهه ظاهر ، فان الغرض العلم بالسابق ، فإذا كان قبله حاصلا فلا معنى لتحصيله ، لأنّه تحصيل الحاصل ، فهو لهو وعبث.
(الخامس) جعل المال ، سواء كان من المتسابقين أو من أحدهما فقط ، بمعنى أنّه ان سبق ما يعطي شيئا ، ولا يأخذ ، بل يحفظ ماله عن أن يأخذه أحد ، أو من أجنبيّ ، إما ما كان ، أو غيره ، لأحدهما أو المحلّل.
والظاهر ان لا خلاف فيهما (٢) عند الأصحاب ، وقد استشكل المصنّف في جواز كونه للأجنبيّ ، وعموم الأدلة ـ من غير مانع ظاهر ، لا شرعا ولا عقلا ـ يقتضي الجواز ، والمال ليس بشرط في عقد المسابقة ، فشرط مال لغير السابق ليس بأدنى من عدم مال ، مثل ان يقول : ان سبقت أنت ما أعطيتك شيئا ، وان سبقت انا فأعط درهما لزيد ، وغير ذلك ، ولانّ تحصيل غرض (الغير ـ خ) يكون مقصودا للعقلاء ، للثواب وغيره.
اعلم ان قول المصنف : (وجعل العوض ـ الى قوله ـ : على اشكال) لا يخلو من شيء ، فتأمّل.
وزاد في التذكرة خمسة أخرى (٣).
١ ـ عدم تضمّن العقد شرطا فاسدا ، وهو ظاهر ، فترك للظهور.
٢ ـ ان يجعل المسافة بحيث يتحمّل الفرسان قطعها ، ولا ينقطعان دونها ، وهو ظاهر أيضا.
__________________
(١) انتهى مفاد ما في التذكرة فراجع.
(٢) يعنى من المتسابقين أو من أحدهما.
(٣) حيث جعل الشرائط اثنا عشر شرطا فراجع ج ٢ ص ٣٥٤.