وتعيين ما يسابق عليه.
واحتمال السبق.
______________________________________________________
فله ما يعيّن زيد أو هو أو أنا ، كما في المهر أو فرس أو ثوب ، ونحو ذلك ، فيلزم ما صدق ، أو العبد الآبق أو جزء منه ، كما في الجعالة ، ويجوز كونه عينا أو دينا.
واعلم أن عقد المسابقة لا يلزمه مال ، وانما يلزم التعيين لو شرط ، ولا فرق في ذلك المال بين كونه من احد المتسابقين أو من الأجنبيّ.
(الثالث) تعيين ما يسابق عليه ـ من الدّواب المذكورة التي يجوز المسابقة عليها ـ بالمشاهدة ، لأنّ المقصود من المسابقة امتحان الفرس لتعرف شدّة سيرها وتضمير الخيل (١) وتمرينها (تمرنها ـ خ) على العدو ، وكل واحد يقتضي وجوب التعيين ، فان حضرت الأفراس مثلا ، وعقد العقد على أعيانها ، جاز إجماعا ، وان لم تحضر ووصفت وعقد العقد على الوصف ، ثم أحضرت ، فالأقرب المنع ، لانّ المعول في المسابقة على أعيان الخيل فلا يكفي الوصف ، وهو أحد وجهي الشافعيّة والثاني الجواز لأنّ الوصف والإحضار بعده يقومان مقام التعيين في العقد في السّلم ، وفي عقود الرياء ، فكذا هنا ، والفرق ظاهر ، لأنّ في المسابقة الغرض متعلق بالشخص ، وفي السّلم وغيره بالكلّي ، فافترقا ، هكذا في التذكرة (٢).
وهو غير واضح وعموم الأدلة يقتضي الجواز مع الوصف ، إذ لا مانع أصلا ، والفرق الذي ادّعي ظهوره هو محلّ النزاع فالظاهر عدمه.
(الرابع) احتمال ما يسابق عليه للسبق ، بمعنى انه يحتمل عند العقد ان يسبق كل واحد صاحبه ، ولا يكون سبق أحدهما بعينه يقينا ، ولا يشترط تساوي الاحتمالين ، بل لو كان أحدهما ضعيفا والآخر قويّا لا يضرّ ، ما لم يعلم ويتعيّن
__________________
(١) في التذكرة : تضمر الخيل.
(٢) راجع التذكرة ج ٢ ص ٣٥٥.