ولا المبادرة (ولا ـ خ) المحاطة.
ولا تساوي الموقف.
______________________________________________________
الشافعية ، والأظهر عندهم المنع هنا أيضا إلّا بالرّضا ، كأنّه الأظهر للشرط.
ثم قال : ولا يتعين السهم والقوس بالشخص ، وان عيّناه بالشرط ، فلو عيّنا شخصا من نوعي القسي أو السهام لم يتعيّن ، وجاز ابداله بمثله من ذلك النوع فيه ، سواء تجدّد فيه خلل يمنع من استعماله أو لم يتجدّد ـ الى قوله ـ وهو أظهر قولي الشافعية والثاني انّه يصحّ الشرط ، لإمكان تعلق الغرض بذلك المعيّن ، وتفاوت القوس الشديدة والليّنة ، قريب من تفاوت القوس العربيّة والعجميّة (١) كأنّه الأظهر للشرط ، فتأمّل.
قوله : ولا المبادرة ولا المحاطة. المبادرة أن يبادر أحدهما إلى إصابة عدد معيّن من مجموع الرشق مع التساوي في العدد ، مثل عشرة من مأة ، فمتى وجد أحدهما عدد الإصابة المشترط من عدد معيّن ـ مثل عشرة من خمسين ، وما حصل من الآخر ، ذلك العدد من الإصابة ، مثل ان أصاب تسعة من خمسين ـ فقد نضل الأوّل ، واستحق المال ، وليس بلازم ان يشترط ذلك.
ولا المحاطة ، وهو إسقاط ما أصاب واحد بآخر ، الى ان يتمّ الرشق ، فكل من يكون عدد اصابته فاضلا على الآخر بواحد ، يكون هو فاضلا.
ولكن يحمل المطلق من غير قيد على المحاطة ، لأنه المتبادر فتأمل وكل ما ذكر وقيّد يعمل به من المبادرة والمحاطة وغيرهما.
دليل عدم الشرط واتباع الشرط مع الذكر هو عموم الأدلة ، والأصل ، ودليل الشرط.
قوله : ولا تساوي الموقف. أي لا يشترط أن يذكّر أو يشترطا التساوي في
__________________
(١) انتهى كلام التذكرة ج ٢ ص ٣٦١.