ولا يشترط تعيين القوس ولا السهم.
______________________________________________________
وامّا اتحاد نوع ما يرمى به ، فالظاهر أنّه لا يشترط عند أصحابنا ، قال في التذكرة : أمّا اختلاف أنواع القسي والسّهام ، فإنّه لا يضرّ ، وذلك كالقسّى العربية مع الفارسيّة والدودانية مع الهنديّة ، وكالنّبل ، وهو ما يرمي عن القوس العربيّة مع النشاب وهو ما يرمى به عن القوس الفارسيّة (إلى قوله) : لأنّا ذكرنا انّ اختلاف نوع الإبل والفرس لا يضرّ ، فاختلاف النوع في الآلة أولى ، وقال بعض الشافعيّة : لا يجوز المناضلة على النبل والنشاب ، لأنّهما ينزّلان منزل الخيل والبغال إلخ (١).
ويؤيده عموم أدلة جواز هذا العقد ، وعدم المانع عقلا وشرعا ، بل لو لم يكن الإجماع في اشتراط الاتّحاد جنسا ، لأمكن القول بعدمه أيضا فمراده هنا بتماثل جنس الآلة الاتّحاد في جنس الآلة ، مثل الرمح والنشاب لا غير.
قوله : ولا يشترط تعيين القوس إلخ. أي لا يشترط في صحة هذا العقد تعيين الآلة بالشخص بالمشاهدة ، كما يشترط فيما يسابق عليه ، مثل هذا القوس ، فلا يشترط ان يقال هذا القوس أو هذا النشاب ، بل بالجنس والوصف أيضا ، بأن يقال بالنشاب العربي والقوس العربي أو العجمي وغير ذلك ، للأصل ، وعموم الأدلة ، ولان الاختلاف بالنوع يجوز ، ولانّ التعويل على الرّامي في الرّمي ، ولا عمل للآلة ، فتأمّل.
ولكن لا شكّ أنّه لو شرط نوع الآلة ، أو عينها ، تعيّن ، لدليل الشرط ، ولا يجوز العدول الّا برضا صاحبه ، فلو شرط الرّمي عن القوس العربي لا يجوز العدول إلى العجمي ، الّا ان يتّفقا على العدول ، صرّح به في التذكرة.
هذا باعتبار العدول إلى الأجود ، وجوز في التذكرة العدول إلى الأضعف والأردى ، مثل ان شرط العربيّة ، فعدل إلى الفارسيّة ، وقال : هو أحد وجهي
__________________
(١) انتهى كلام التذكرة ج ٢ ص ٣٦١.