أصاب أحدهما تسعة منها والآخر خمسة تحاطا ، وأكملا ، ولو بادر أحدهما بعد المحاطة إلى إكمال العدد مع انتهاء الرشق ، فقد نضل صاحبه ، وان كان قبله وطلب المسبوق الإكمال ، أجيب مع الفائدة كرجاء الرجحان أو المساواة أو القصور عن العدد ، وان لم تكن فائدة لم يجب ، كما لو رميا خمسة عشر فأصابها أحدهما والآخر خمسة ، ويملك العوض بتمام النّضال.
______________________________________________________
الخمسة ، فأصاب كل منهما خمسة من عشرة تحاطا وأكملا ، فيجب الإكمال على تقدير وجوب العقد ، الّا مع التراضي بالفسخ ، لظهور الفائدة ، فهو بمنزلة ما لم يصيبا شيئا.
وكذا لو أصاب أحدهما تسعة من العشرة والآخر خمسة تحاطّا ، وأكملا العشرين ، لاحتمال أن يخطأ صاحب التسعة في كل العشرة الباقية ، ويصيب الكل صاحب الخمسة ، فيغلب صاحبه.
ولو بادر أحدهما بعد المحاطة إلى إكمال عدد الإصابة الذي هو شرط ، يعني أصاب أحدهما فقط دون الآخر خمسة ، مع انتهاء كل رشق منهما ، وهو العشرون ، فقد نضل صاحبه وهو ظاهر ، وان كان إكمال العدد (١) قبل انتهاء رشق صاحبه المسبوق وطلب لنفسه إكمال عدده ، يجب اجابته مع الفائدة كرجاء الرجحان ، مثل ان يرمى كل واحد عشرة ، فيصيب أحدهما ستّة والآخر واحدا ، ويبقى من الرّشق عشرة فيصيبها صاحب الواحد ، فيكمل له احد عشر ، ويخطأها الآخر فيحاطان ستة بستّة ، فيبقى لصاحب احد عشر خمسة أو المساواة (٢) مثل ان يرمى كل واحد خمسة عشر فيصيب أحدهما عشرة والآخر خمسة ، فإذا أكملا الرّشق أصاب صاحب الخمسة وأخطأ الآخر ، فيحصل لكلّ منهما عشرة.
__________________
(١) في بعض النسخ وان كان إكماله الخمسة إلخ.
(٢) عطف على قوله : كرجاء الرجحان.