الدّولاب ، والأرض المطلوب حرثها.
وتعيين وقت السير ، مع عدم العادة.
ومشاهدة العقار أو وصفه بما يرفع الجهالة.
وتعيين أرض البئر ، وقدر نزولها ، وسعتها.
فلو انهارت لم يلزم الأجير إزالته.
ولو حفر البعض رجع بالنسبة من اجرة المثل.
______________________________________________________
مؤجر الدابّة آلات الركوب كالقتب أي رجل الجمل ، والحزام أي ما يشدّ على الحمل ، أو تحته لضبط الرّحل ورفع الحمل وشدّه على الدابة واعانة الراكب للركوب والنّزول في المهمّات. ولو تكررت ، مثل الطهارة والصلاة وغير ذلك ممّا يقتضيه العرف ، الّا ان يكون عرفا يقتضي عدم ذلك ، فيتبع ، ومشاهدة الدّولاب المستأجرة وبئرها ومحلّ دوران الدابة وغيرهما ، ممّا لا بدّ ويتغير بها الأغراض.
وكذا مشاهدة الأرض المطلوب حرثها ، والظاهر أنّ العلم بها يكفي ، ولو بالمشاهدة.
وتعيين وقت السّير مع عدم العادة كما في الحاج ، ينبغي تقديم هذا في المتن فإنّه من تتمة استيجار الدابة.
ويشترط مشاهدة العقار المستأجرة أو وصفه بما يرفع الجهالة.
وتعيين أرض البئر التي استوجر لحفرها فيها ، فإنها تتفاوت بالصلابة والليانة ، وقدر نزول البئر وسعتها.
وجه الكل عدم الغرر على ما قالوه ، فتأمل.
ولو حفر بعضها (بعضا خ ل) ثم انهدم لم يجب على الأجير إزالة ما انهدم بل عليه الحفر المقرر منه (معه خ ل) وازالة ترابه الخارج لا غير ، وهو ظاهر.
قوله : ولو حفر البعض رجع بالنسبة من اجرة المثل. أي لو حفر