.................................................................................................
______________________________________________________
في ذمة واحدة أم متعددة ، بمعنى أنّه على تقدير القسمة برضاهما ، ما يحصل لكل منهما ، وما يبقى ويتلف فهو لهما ، فيرجع (فرجع ـ خ) حينئذ بحصته ممّا حصل ، على الآخر.
ولا تدلّ الروايات أيضا على أكثر من ذلك ، مثل رواية أبي حمزة ، قال : سئل أبو جعفر عليه السّلام ، عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الّذي بأيديهما ، وأحال كل واحد منهما بنصيبه (من نصيبه الغائب ـ ئل) من الغائب ، فاقتضى (فاقبض ـ خ) أحدهما ، ولم يقتض (يقبض ـ خ) الآخر؟ قال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، ما يذهب بماله (١).
أي لا يأكل الآخر ماله الذي لم يقتض.
وأبو حمزة كأنه الثّمالي ، ولكن في الطريق على بن الحكم ، عن بعضهم ، الّا أنّه لا يضرّ ، لقبول الأصحاب ومثلها رواية محمّد بن مسلم ، عن أحدهما (٢) ، مع ضعف السند.
ورواية معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن رجلين الى آخر ما نقلناه عن أبي حمزة بعينه (٣).
ورواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين ، فاقتسما العين والدّين ، فتوى (أي هلك وكلف) الذي كان لأحدهما من الدّين أو بعضه وخرج الذي للآخر ، أيردّ على صاحبه؟ قال : نعم ما يذهب بماله (٤).
__________________
(١) الوسائل الباب ٦ من كتاب الشركة الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ٦ من أبواب الشركة الرواية ١ بالسند الثالث.
(٣) الوسائل الباب ٦ من أبواب الشركة الرواية ١ بالسند الرابع ، الا أنّ في هذه الرواية على ما في التهذيب : «فهو بينهما ما لم يذهب بماله».
(٤) الوسائل الباب ٦ من أبواب الشركة الرواية ٢.