.................................................................................................
______________________________________________________
أخرجت القرعة التعيين.
وقيل ان كان القاسم من الامام فهو كاف ، والّا يحتاج الى الرضا بعدها ، ان اشتملت القسمة على ردّ ، لأنّه حينئذ مشتملة على المعاوضة ، فلا بدّ من لفظ يدل عليها ، واقلّه ما دل على الرضا.
فيه تأمّل إذ الرّضا الأوّل كاف والقرعة والتعديل بأنفسهما قد يكفيان ، على انّ منصوب الامام ليس بوكيل للشريك ، حتى يقبل له ، فإنه منصوب للقسمة والقرعة فقط ، على انّ القسمة والقرعة مطلقا معاوضة ، كما صرّح به الشهيد الثاني في شرح الشرائع ، فوجهه غير ظاهر ، كأنه نظر الى ما ذكرناه من أصل بقاء الملك على ملك مالكه ، وبقائه على الاشتراك وعدم خروج شيء عن ملك أحدهم والدخول في ملك آخر حتّى يتحقق الدليل ، ومع الرّضا بعدها أو القرعة مع قاسم الامام ناقل بالإجماع ، والباقي غير ظاهر كونه ناقلا حتّى يتحقق.
ويمكن ان يقال القرعة مع الرّضا الأوّل ناقل ، فتأمّل.
واعلم انّ الظاهر انّ القرعة أو الرّضا ثانيا انّما هو محتاج اليه للتملّك بحيث لا يجوز لأحد العدول عنه ، والّا الظاهر أنّه يكفي الرّضا بأخذ كل واحد قسما بعد التعديل بالرّضا ، فإنّه إذا رضي بأن يأخذ عوض ماله من حصّة الآخر (الحصة الآخر ـ خ) في مال.
الظاهر أنّ له ذلك ، وهو مسلّط على ماله ، فله ان يفعل ما يريد ، الّا الممنوع ، ولا منع هنا.
ولانّ الظاهر أنّه تجارة عن تراض أيضا ، وأكل مال الغير بطيب نفس منه. والظاهر أنّه وان لم يكن مملكا ، فلا كلام في جواز التصرف فيه تصرّف الملاك ، مثل ما قيل في المعاطاة والهدايا والتحف وان كان دليل الملك.
ويحتمل ان يكون تصرفا بعقد باطل ، فيكون حراما ، وهو بعيد جدّا ،