بإزاء الثلثين ، جعل الثلث محاذيا للثلثين.
ولو تساوت قيمة لا قدرا ، بان كان لأحدهما النصف من متساوي الأجزاء ، وللآخر الثلث ، وللثالث السّدس ، سوّيت على أقلّهم ، ويخرج على الأسماء ، ويجعل للسّهام أوّلا وثانيا وثالثا (١) فان خرج صاحب النصف فله الثلاثة الأول ، فإن خرج صاحب الثلث فله الأولان ، وكذا في المرتبة الثانية.
______________________________________________________
الأجزاء ، لا بدّ من تعديل السّهام قيمة لا قدرا وزنا أو كيلا ، فلو كان الشريكان متساويين وكان ثلث أصل المال المشترك قدرا مساويا قيمة للثلثين قدرا مثلا ، يجعل الثلث قدرا سهما والثلثين قدرا ، سهما آخر ، وهو ظاهر.
قوله : ولو تساوت قيمة إلخ. أي السّهام كلّها قيمة ، وهي الأموال المشتركة ، بمعنى ان يكون قيمة الثلث المقداري في المال المشترك مثل الآخر ، ولا يكون قدر نصيب كل واحد مساويا لنصيب الآخر ، بان كان مثلا لأحدهم النصف من متساوي الاجزاء وللآخر الثلث وللثالث السّدس ، سوّيت على أقلّ السّهام ، وهو السّدس في المثال المذكور ، ويخرج على الأسماء وميّزت السهام ، ويجعل للسهام أوّل وثالث ورابع وخامس وسادس ، وتكتب أسماء صاحبها مثل زيد وعمرو وبكر ، فانّ خرج صاحب السدس فله الأوّل وان خرج صاحب النصف فله الثلاثة الأول ، وان خرج صاحب الثلث فله الأوّلان ، وكذا في المرتبة الثانية أي أخرجت الباقية بعد ان أخذ الأوّل نصيب ثانيا بين الباقين مثلا فيخرج احد الاسمين على السّهام ، فان خرج اسم من له السهمان كان له السهم الذي خرجت عليه ، والذي يليه ، والباقي للباقي وبالعكس.
__________________
(١) في بعض النسخ : ويجعل للسهام أوّل وثان الى آخرها.