والدكاكين المتجاورة بعضها في بعض قسمة إجبار ، ثمّ يخرج السهام على الأسماء ، بأن يكتب كل سهم في رفعة ، ويأمر الجاهل بإخراج بعضها على اسم أحدهما أو على السهام بان يكتب اسم كل واحد في رقعة ويأمر الجاهل بإخراج بعضها على سهم منها.
ويعدل السهام قيمة لا قدرا ، ولو كانا متساويين وكان الثلث
______________________________________________________
وان اختلفت أشجار إقطاعها بعضها في بعض ـ بعد التعديل.
وكذا يقسّم الدكاكين المتجاورة بعضها في بعض ، بحيث كان واحد لواحد والآخر لآخر ، ويقسّم كل ذلك قسمة إجبار ، مع حصول شرطه ، وعدم مانع فيه ، مثل الردّ بناء على ما ذكر.
وهذا العموم أيضا يشعر بالجواز مطلقا ، فيخصص ، كما تقدم (بما تقدم ـ خ).
والظاهر انّ هذا الطريق للتقسيم لانّه الأصلح والأنفع غالبا ، لا أنّه واجب دائما ، فلو رضى الشريكان فلهما ان يقسّما كيف أرادا ، إذا لم يكن مضرا وخارجا عن الرّشد ، بان يكون تضييعا محضا وسرفا وسفها ، وانّه ان رأى القسّام ـ أنّ المصلحة في تقسيم الأرض المزروعة والزّرع ، الظاهر ان يقسّم بعضها في بعض لا كل واحد لقلّته وعدم انتفاع كل أو بعض بحصّته ـ فعل (جاز ـ خ).
قوله : ثمّ يخرج السّهام إلخ. إخراج السّهام على الأسماء ان يكتب السّهام مثل الجزء الشمالي أو القسم الذي فيه الشيء الفلاني سمّى العلامة المختصة به ، فيقال لجاهل أخرج واحدة من الرقاع باسم زيد وإخراج الأسماء على السّهام عكسه ، فيكتب في الرّقعة اسم زيد ، ثم يقال له اخرج قرعة بهذا الاسم (الفلاني ـ خ) وهو ظاهر.
قوله : ويعدّل السّهام إلخ. معلوم أنّه إذا كان المال غير متساوي