.................................................................................................
______________________________________________________
عاملتك على ان يكون الرّبح بيننا نصفين أو أثلاثا أو غير ذلك من الأجزاء ، بشرط تعيين الأكثر لمن هو منهما ، والأقلّ كذلك ، والقبول ان يقول العامل : قبلت أو رضيت أو غيرهما من الألفاظ الدالة على الرضا بالقبول ، وكذا الإيجاب لا يختص لفظا ، فلو قال : خذه واتّجر به على انّ ما سهل (١) الله تعالى في ذلك من ربح وفائدة يكون بيننا على السّوية أو متفاوتا ـ جاز.
ولا بد من القبول على التواصل المعتبر في سائر العقود.
وهل يعتبر اللفظ؟ الأقرب العدم ، فلو قال خذ هذه الدراهم ، واتجر بها ، على انّ الربح بيننا على كذا فأخذها واتجر ، فالأقرب الاكتفاء به في صحة العقد ، كالوكالة ، ويكون قراضا ـ الى قوله ـ : يجب التنجيز في العقد ، فلا يجوز تعليقه على شرط أو صفة ، مثل إذا دخلت الدار أو إذا جاء رأس الشهر فقد قارضتك وكذا لا يجوز تعليق البيع ونحوه ، لأنّ الأصل عصمة مال الغير (٢).
ولا يخفى أنّ دليله لا يدل الّا على اعتبار ما يدلّ على الرّضا ، سواء كان لفظا أم لا ، ولهذا جوّز غير القول في القبول ، مع أنّه لا بد من رضا القابل أيضا ، لأنّه أحد الطرفين ، وقد اشترط التراضي في الآية (٣) ، وأنّه لا يشترط المقارنة للأصل وحصول التراضي الدالّ على الجواز ، للآية (٤) ، وصدق المضاربة ، فيجري فيه دليلها ، ويدل عليه أيضا عدم اشتراط القول في القبول عنده.
فقوله : (على التواصل المعتبر في سائر العقود) محلّ التأمّل ، لعدم الدليل ، ولأنّه مناف لعدم اعتبار القبول ، الّا ان يقول أنّه لا بد من التواصل ، سواء كان بين لفظ الإيجاب ولفظ القبول ، أو فعل دالّ على ذلك ، مثل الأخذ بعد صيغة الإيجاب
__________________
(١) في التذكرة : مهما سهل.
(٢) انتهى كلام التذكرة (ج ٢ ص ٢٢٩).
(٣) وهو قوله تعالى (إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) (النساء : ٣٤).
(٤) وهو قوله تعالى (إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) (النساء : ٣٤).