.................................................................................................
______________________________________________________
ثم قال : يجوز تعدّد المضارب (العامل ـ خ) ووحدة المالك ، وبالعكس ، واشتراط استقلالهما ، ومراجعة كل الى صاحبه أو أحدهما فقط ، عملا بالشرط ، وأنّه لا يجوز للعامل ان يضارب غيره ، الّا بإذن المالك.
والظاهر أنّ المراد أنّه حينئذ يكون المضارب هو الثاني مع المالك ، والحصة بينهما ، وكون المضارب (الأوّل ـ خ) وكيلا في عقد المضاربة ، لا أنّه يكون المضارب الأوّل مضاربا أيضا بأخذ بعض الحصة ويعطي الثاني بعض الحصّة ، لأنّ المضاربة لا بدّ فيها من كون الموجب مالكا للمال على ما قالوه ، ولأنّ الحصّة لم تحصل الّا بالعمل أو بأصل المال ، ولا شيء له.
وقال أيضا : يشترط أن يكون الدافع مالكا أو مأذونا في الدّفع ، بان يكون وكيلا ، فانّ هذا العقد يقبل الوكالة والنيابة ، أو وليّا لطفل أو مجنون ، سواء كان حاكما أو أمينه أو الأب أو الجدّ منه أو الوصي ، ولكن لا بد من المصلحة الراجحة على بقاء المال في يد الولي ، ومع ذلك فلا يسلّمه الّا الى أمين ، ودليله أنّه منصوب لمصلحته فيفعل ما فيه المصلحة ، وتدلّ عليه أيضا الآية ، مثل (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) (١) (وَأَحْسِنُوا) (٢) و (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) (٣) ونحوها.
واستدل المصنف في التذكرة عليه ، بأنّه يجوز للولي ان يوكل عنهما في أمورهما ، فكذا يجوز ان يعامل على أموالهما قراضا.
وأنت خبير بان هذا قياس مع الفارق الظاهر ، مع عدم ظهور الاتفاق في الأصل والدليل عليه ، فتأمّل.
وأمّا رواية بكر بن حبيب ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : رجل دفع مال يتيم مضاربة ، فقال : ان كان ربح فلليتيم ، وان كان وضيعة فالّذي أعطى
__________________
(١) الانعام : ١٥٢ ، والاسراء : ٣٤.
(٢) البقرة : ١٩٢.
(٣) التوبة : ٩١.