.................................................................................................
______________________________________________________
ضامن (١).
فإنّها تدلّ على عدم جواز المضاربة الحقيقيّة في مال اليتيم ، وقد حملت على عدم كون الرّجل الدافع وليّا ، وفيه بعد مّا بترك التفصيل ، وهو يدلّ على العموم.
على أنّ بكر بن حبيب غير معلوم الحال ، لانّه غير مذكور ، الّا ان يكون ابن محمّد بن حبيب ، فيكون صحيحا.
وأنّه لا معنى حينئذ لكون الرّبح لليتيم ، الّا ان يقال انّ المدفوع عليه اشترى بالعين للطفل ، وقد جوّز الولي ذلك قبله وبعده على تقدير جواز الفضولي ، فتأمّل.
قال في بحث الحجر ، الضابط في تصرف المتولّي لأموال اليتامى والمجانين اعتبار الغبطة.
وقال أيضا : وإذا اتّجر لهم ينبغي ان يتجر في المواضع الآمنة ولا يدفعه إلّا لأمين وأجاب عن بضاعة عائشة مال أخيه محمّد في البحر ، بأنّه قد يكون المراد ساحل البحر ، أو أنّها ضمنت الغرم على تقدير التلف (٢).
وهذا يدل على جواز كون الوصي امرأة بل فاسقة ، وجواز البضاعة في المواضع الغير الآمنة بشرط الضمان ، وانّه لا يجوز في البحر ، لانه غير مأمون.
وقال أيضا : ويستحبّ له ذلك ، (أي للوليّ دفع مال الطفل والمجنون الى من يضارب) ، سواء كان الولي أبا أو جدّا له أو وصيّا أو حاكما أو أمينه ـ إلى قوله ـ ولا نعلم فيه خلافا الّا ما روي عن الحسن البصري.
__________________
(١) الوسائل الباب ١٠ من أبواب المضاربة الرواية ١ كذا في التهذيب ولكن في الوسائل عن أبي عبد الله عليه السّلام ، ج ١٣ ص ١٨٩.
(٢) قال في التذكرة : مسألة وإذا اتجر لهم ينبغي ان يتجر في المواضع الآمنة ، ولا يدفعه إلّا لأمين ولا يغرر بماله ، وقد روى انّ عائشة أبضعت مال محمّد بن أبي بكر في البحر ، ويحتمل ان يكون في موضع مأمون قريب من السّاحل ، أو أنّها ضمنته ان هلك غرمته هي إلخ (ج ٢ ص ٨٠ كتاب الحجر).