.................................................................................................
______________________________________________________
التجارة ، فكما أنّه يصحّ بغير اشتراط ، فيصحّ معه أيضا ، فهو بمنزلة أن يشترط نوع خاص للاسترباح ، فتأمّل (١).
ثمّ قال : إذا اذن المالك للعامل في التصرف وأطلق ، اقتضى الإطلاق فعل ما يتولاه المالك من عرض القماش على المشتري ـ الى قوله ـ لو خصص (خصّ ـ خ) المالك الاذن يخصّص ، فلا يجوز للعامل التعدي ، فإن خالف ضمن ، ولا يبطل القراض بالتخصيص ، فلو قال له : لا تشتر الّا من رجل بعينه أو سلعة بعينها ، أو لا تبع الّا على زيد أو لا تشتر إلّا ثمرة بستان معيّن أو نخلة بعينها ، أو لا تشتر الّا ثوبا بعينه جاز ولزم هذا الشرط وصحّ القراض ، سواء كان وجود ما عيّنه عاما في الأصقاع والأزمان أو في أحدهما ، وسواء قلّ وجوده وعزّ تحصيله وكان نادرا أو كثر ، عند علمائنا (٢).
مراده انّ القراض كما يصحّ عامّا يصحّ خاصّا أيضا ، ويلزم الشرط فلا يصحّ مخالفته ، وان فعل يكون ضامنا ، والمعاملة صحيح بأصل الاذن ، والرّبح بينهما ، ويكون العامل ضامنا لرأس المال ، فيكون عليه الخسران.
ويدلّ عليه أخبار كثيرة ، منها ما تقدّم في أوّل الباب مثل صحيحتي الحلبي ومحمّد بن مسلم (٣) وغيرهما.
مثل صحيحة جميل ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، في رجل دفع الى رجل مالا ليشتري (يشتري يب ـ ئل) به ضربا من المتاع مضاربة ، فذهب فاشترى به غير
__________________
(١) وفي عدّة نسخ مخطوطة هكذا : نعم الذي واضح أنّه لا بد من دخل التجارة نقدا (نقد ـ خ) مثال ذلك لما يتوقف (فلا يتوقف ـ خ) عليه الاسترباح بالتجارة ، فليس بمعلوم شرط نصفين ، كما أنّه يصحّ بغير اشتراط ، فهو بمنزلة أن يشترط نوع خاصّ للاسترباح (الاسترباح ـ خ) فتأمّل.
(٢) إلى هنا كلام التذكرة (ج ٢ ص ٢٣٤).
(٣) الوسائل الباب ١ من أبواب المضاربة الرواية ٤ ـ ١.