ولو (وان ـ خ ل) كانت مشاعة ، فلو قارضه بأحد الألفين أو بالعروض أو بالمشاهد المجهول.
______________________________________________________
والّا فإشكال (١).
بل ينبغي عدم الإشكال في الجواز ، لعموم أدلة القراض (مثل أوفوا ، والمسلمون عند شروطهم ـ خ) وتسلط النّاس على أموالهم ، ولا يضرّ عدم الإجماع ، وكون القراض على خلاف الأصل ، ان سلّم ، فتأمّل.
وكذا علم الجواز بالمال المشاع مع بقاء الشرائط ، لعموم الأدلة ، وحصول الشرائط ، وعدم المانع ، سواء كان المضارب هو الشريك أو غيره.
ودليل (وانّ ـ خ) عدم الجواز بأحد الألفين مثلا كأنّه الإجماع والجهالة في الجملة.
ولكن كونه مضرّا غير ظاهر ، وعموم الأدلة يفيد الجواز.
(وانّ ـ خ) دليل عدم جوازه بالعروض ، كأنّه الإجماع المفهوم من عبارة التذكرة المتقدمة. وامّا دليل عدم الجواز بالمشاهد المجهول ، كأنّه الجهل (٢) ونقل عن الشيخ قولا بالجواز وأنّه مع الاختلاف وعدم البيّنة القول قول العامل مع اليمين.
بل نقل (٣) عنه قولا بالجواز في الجزاف ، وان لم يكن مشاهدا وأنّه قوّاه في
__________________
(١) معنى العبارة : فإن كان الإجماع المدّعى في التذكرة صحيحا ، فلا إشكال في عدم صحة المضاربة في النقرة وان لم يثبت الإجماع فإشكال ، ووجه الاشكال ما ذكره في المسالك ـ عند قول المصنف : وفي القراض بالنقرة تردّد ـ وهذا لفظه : ومنشأ التردّد فيها من عدم كونها دراهم ودنانير الّذين هما موضع الوفاق ، ومن مساواتهما له في المعنى ، حيث انّها من النقدين ، وانّما فاتها النقش ونحوه ، وانضباط قيمتها بهما ، وأصالة الجواز انتهى.
(٢) وفي بعض النسخ هكذا : وشارح الشرائع نقل عن الشيخ قولا بالجواز ، وهذا النقل موجود في المسالك ، فراجع.
(٣) قال في المسالك : وحكى في المختلف عن الشيخ القول بجواز المضاربة بالجزاف ، من غير تقييد بالمشاهدة ، وقوّاه في المختلف.