.................................................................................................
______________________________________________________
المالك والعامل ، لا بدّ من اشتراط عمل له حتى يستحق بذلك الحصّة ، إذ لا مال له.
ولا فرق في ذلك عندنا بين كونه قريبا مثل الزوجة والولد والوالد ، أو بعيدا ، ومع اشتراط العمل يكون راجعا الى العاملين ، فلا بد من تعيين العمل والحصة لهما.
ولو قال للعاملين : لكم (لكما ـ خ) النصف ولي النصف ، يكون لكل واحد الرّبع ، وهو ظاهر ، سواء تساويا في العمل أو تفاضلا.
ويجوز التفاضل مع تساوي العمل وتفاضل (وان كان ـ خ) على عكس تفاضل الربح ، للعموم ، وعدم المانع ، ولانّه يرجع الى اشتراط حصّة كثيرة لعمل قليل ، وبالعكس ، وهو جائز مع التراضي.
فلو لم يشترط عليه العمل ، مع اشتراط الحصّة له يكون قراضا باطلا.
ويحتمل الصحة و (١) عدم اشتراط العمل ، بعموم الأدلة ، ولا مانع في الشرع والعقل من أخذ (أحد ـ خ) حصّة من الرّبح بلا عمل ومال ، كما في أخذ الغلام مع القول بتملكه فانّ عمله للمالك ويأخذ الحصة لنفسه ويحتمل ان يرجع الى كونها أيضا للمالك ، لأنّه نماء ماله (وهو له ـ خ).
وهو خلاف الشرط ، ولأنّه قد لا يحصل الّا ذلك ، فلا يبقى للآخر شيء.
وكذا يبطل (٢) لو جعل الرّبح للعامل فقط ـ أي لم يكن مضاربة باطلة ـ فيكون له اجرة المثل والرّبح للمالك ، أو يكون قرضا فيكون الرّبح له.
فان قصد (٣) شيئا منهما ، وعلم يتّبع ، والّا فإن قال : خذه قراضا ، والرّبح
__________________
(١) الواو بمعنى مع.
(٢) يعني يبطل شرط جعل الرّبح للعامل.
(٣) يعني قصد المالك.