.................................................................................................
______________________________________________________
فإن وطأها العامل ، ولا ربح فيها وكان عالما ، حدّ ، ويؤخذ منه المهر بأسره ، ويجعل في مال القراض لأنّه ربّما وقع خسران ، فيحتاج حينئذ إلى الجبر ، ولو كان هناك ربح يحط منه بقدر حقّه ، ويؤخذ بقدر نصيب المالك مع يساره ، وقومت عليه ان حملت منه وثبت لها حكم الاستيلاد ودفع الى المالك بحصته (نصيبه ـ التذكرة) منها ومن الولد ، ولو كان جاهلا فلا حدّ عليه (١) (هذا ان قلنا بملكه بالظهور ـ خ).
وجه كونها أمّ ولد لحوق الولد بالواطي ، ولا يمكن التبعيض ، قاله في شرح القواعد ، ثم قال : وبه رواية سبقت في البيع (٢) ثمّ قال (٣) : ولا يجوز للمالك ان يطئها أيضا ، سواء كان هناك ربح أو لا ، لانّ حق العامل قد تعلق بها والوطء ينقصها ـ الى قوله ـ : ولو لم يكن فيها ربح لم يكن للمالك أيضا وطؤها ، لأنّ انتفاء الرّبح في المتقوّمات غير معلوم ، وانّما يتيقّن الحال بالتنضيض للمال ، امّا لو تيقّن عدم الرّبح ، فالأقرب أنّه يجوز له الوطء ـ الى قوله ـ : وعلى كلّ تقدير ، لا يلزمه الحدّ ، سواء ظهر ربح أم لا ، اما مع عدم ظهور الربح فلأنّها ملك له خاصّة ، وامّا مع ظهوره فلانّ الشبهة حاصلة ، إذ جماعة يقولون بأنّه ليس للعامل فيها شيء إلّا بعد البيع وظهور الربح (والظهور ـ خ) والقسمة (٤) ، فتأمّل.
ثمّ انّ ظاهر المتن أنّه يجوز للعامل الوطء بمجرد الاذن ، بعد البيع ، بأن يقول بعد البيع ، وان صارت ملكا له : أذنت لك أنّ تطأها أو بالوطي ونحو ذلك.
امّا لو قال للشريك : إذا اشتريت جارية فأذنت لك وطئها (مواطئتها ـ خ) لا يصحّ ذلك.
__________________
(١) انتهى كلام التذكرة ، ج ٢ ص ٢٤٣.
(٢) راجع الوسائل الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان (ج ١٣ ص ٤٥).
(٣) يعني في التذكرة.
(٤) انتهى كلام التذكرة.