.................................................................................................
______________________________________________________
يتلف بآفة سماويّة ، من غير ان يكون مضمونا على أحد.
وكأن البعض خصّ بالقسم الثاني ولعلّ الدليل هو ان معنى القراض هو استعمال المال والانتفاع بربحه مشتركا بينه وبين العامل فالفرض (فالغرض ـ خ) أنّه لا بدّ من إبقاء أصل المال وتقسيم الرّبح بعد إخراجه ، فلا بدّ من إبقاء المال ، ثم تقسيم الرّبح فيلزم كون التالف من الرّبح.
وأيضا الروايات الدالة على كون الرّبح بينهما تدلّ عليه مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن الرّجل يعطى المال مضاربة ، وينهى عن يخرج به فيخرج (فخرج ـ خ)؟ قال : يضمن المال ، والرّبح بينهما (١).
فان المتبادر من الرّبح هنا هو الزائد على أصل (رأس ـ خ) مال التجارة ، فلا بد من إخراج كلّه ، الّا انّ الّذي يكون في ذمّة التّالف يكون بينهما ، مثل الرّبح المشترك.
وامّا إذا تلف قبل دورانه في التجارة ، بالمعنى المتقدم ، ـ بأن أخذه العامل فتلف ، قبل ان يشتري به من غير تفريط ـ ففيه تأمّل ، يحتمل إخراجه أيضا من الربح ، لما تقدّم ، وعدمه للأصل ، وعدم الدليل خرج بعده بالإجماع ، بقي الباقي ، ولأنّ معنى كون الرّبح بينهما الذي هو الغرض من القراض بالنصّ والإجماع هو الحاصل من المال الذي عومل ، واستعمل (يستعمل ـ خ) فرأس المال الذي يخرج أوّلا هو المستعمل في التجارة ، وكونه مال تجارة ، وهو حقيقة إنّما يصدق بعد الدوران لا قبله ، ولعموم ما تقدّم من الاخبار ، فإنّه لو كان مطلق التّلف (التالف ـ خ) داخلا ومأخوذا من الرّبح ينبغي ان نقول في الروايات مثل صحيحتي محمّد بن مسلم
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من أبواب المضاربة الرواية ١.