.................................................................................................
______________________________________________________
بطلان القراض باقيا (١) الّا ان يقال له ملك (٢) ، فعلى تقدير عدم جبايته يصير الرّبح المشترك ممّا يشكل قبضه ، فهو مكلّف بجمع المال ، الّا أنّه يمكن ان يقال : انه قد يسقط حقه بمعنى ان يوهبه من المالك ، فيمكن ان يقال : لا يجب القبول ، ولكن تكليفه بجمع ماله ـ مع إعراضه عنه ومال الغير لانّ وجود ماله فيه ـ مشكل ، فتأمّل.
ووجه التكليف (بالكليّة ـ خ) أنه قد جعل مال المالك في أيدي النّاس ، فيجب ان يجعله بحيث يصل الى اهله.
وفيه منع ، خصوصا إذا كان الفاسخ هو المالك ، لأنّه عقد جائز ، وينفسخ بالفسخ ، والأصل براءة الذمّة عن تكليف الجمع وغيره بعده.
نعم يمكن ان يكلّفه امّا بالجمع أو جعل ذمّة المتعاملين ، بحيث يجب عليهم تسليم جميع المال الى المالك بغير شركة ، إمّا بابرائهم عن حصّة الرّبح أو غيره وإمّا وجوب الإنضاض إذا كانت الأموال عروضا ، بمعنى كونه من غير جنس المال الذي أخذه ، ولو كان أخذ النقدين والمال ، النقد الآخر ، أو كان صحيحا ، والموجود مكسّرا ، بمعنى جعله من ذلك الجنس الّذي أخذه ، ولو كان بجعل المكسور صحيحا ، وتغيير احد النقدين بآخر.
ولو كان بالمال ربح فقضيّة جواز العقد ، وأصل براءة الذمّة ، يقتضي العدم ، خصوصا إذا كان الفسخ من جانب المالك.
ولكن ينبغي إسقاط الحصّة بوجه شرعي ان كانت (٣) بصلح أو إبراء ، ويمكن سقوطه بمحض الإسقاط أو الاعراض ، كما في سائر الأموال المعرضة
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ ، والصواب باقية.
(٢) في بعض النسخ المخطوطة هكذا : الّا أنّ يقال له أنّه قد يسقط حقّه ، بمعنى ان يوهبه من المالك ، فيمكن ان يقال له ملك فعلى تقدير إلخ.
(٣) أي ان كانت الحصة بصلح إلخ.