.................................................................................................
______________________________________________________
رحمه الله : يجب على العامل جبايته أيضا وبه قال الشافعي إلخ (١).
لا يخفى أنّ الحكم بأجرة عمله على تقدير كون المال ناضّا بلا ربح ، مشكل ، خصوصا إذا كان الفاسخ هو العامل باختياره ، فانّ ما تقرّر لعمله هو الرّبح على تقدير وجوده ، فإذا لم يوجد والعقد ممّا يجوز فسخه وفسخ ، فلا وجه للأجرة له ان كان هو الفاسخ أصلا.
وكذا ان كان الفاسخ هو المالك ، وان لم يرض العامل ، لأنّ العقد جائز ، وانما شرط له الرّبح ، ولا ربح ، ولا يجب عليه إبقاء (هذا ـ خ) المال دائما حتّى يحصل الرّبح (هذا ـ خ) للضرر ، إذ قد لا يحصل له الرّبح أصلا فلا يفسخ ، فيبقى المال في يد العامل ، وقد يتلف ، وان فسخ يلزمه الأجرة ، وهو تكليف وإخراج مال عن يد شخص بلا دليل.
نعم قد يتصوّر له الأجرة ، إذا كان العقد مؤجّلا بأجل ، وفسخ المالك قبله ، وكان ممّا يتوقع الرّبح ولو في آخر تلك المدّة وامّا وجوب الجباية على تقدير بيعه نسيئة بإذنه ، فما نجد فرقا (الفرق ـ خ) بين وجود الرّبح وعدمه.
نعم يمكن ان يقال : لو طلب هو الرّبح حينئذ كلّف بالجباية ، إذ قد لا يحصل جميع ما في أيدي الناس ، فلا يتمّ له الرّبح ، فإن أراد الرّبح ، فلا بدّ له من الجباية ، كالانضاض في صورة كونه عروضا مع ظهور الرّبح ، فالظاهر ان ليس له جبره على ذلك.
وكذا ليس للعامل جبره على جبايته وإنضاضه بعد الفسخ ، الّا ان يدّعى حصول الرّبح ، فجواز ذلك حينئذ غير بعيد.
ولكن الظاهر انّ للمالك تعيين الناظر معه ، وان كانت (٢) الوكالة مع
__________________
(١) التذكرة : ج ٢ ص ٢٤٦.
(٢) وفي بعض النسخ ، وان يكون الوكالة.